الوطن

فصل قرابة الـ 4 آلاف استاذ مضرب منذ شهر

رغم تأكيدات نقابة "الكنابست" على قانونية الإضراب وشرعيته

مئات الأساتذة يعودون للتدريس خوفا من فقدان مناصب عملهم

 

أعلنت، أمس، وزارة التربية الوطنية، عن طرد أكثر من 3816 استاذ عبر الوطن، يضافون إلى نحو 500 أستاذ طردوا في ولاية بجاية بسبب إصرارهم على مواصلة الإضراب المفتوح التابع للمجلس الوطني لثلاثي الأطوار "الكنابست" الذي انطلق نهاية شهر جانفي الماضي.

تواصل وزارة التربية الوطنية، عبر مديرياتها الخمسين، في توجيه الإعذارات ومقررات الطرد للأساتذة المضربين تحت لواء نقابة "الكنابست"، خصوصا وأن المحكمة الإدارية أقرت بعدم شرعية إضراب "الكنابست"، حيث نقلت مصادر أن الضوء الأخضر الذي تلقته الوزيرة من قبل الحكومة سيؤدي إلى فقدان الآلاف من الأساتذة الآخرين مناصبهم في حالة ما لم يتراجعوا عن إضرابهم أسوة بـ 5 آلاف استاذ عادوا في الأيام القليلة الماضية إلى أقسامهم.

في المقابل، روج أساتذة ونقابيون تابعون لـ"الكنابست" بيانا عاجلا، أكدوا فيه بطلان إجراءات إهمال المنصب وإهمال الموظف لمنصبه، وكيفية إعادة إدماج الموظف، وأكدوا أن الكثير من المسؤولين يجهلون كيفية إعذار الموظف الذي يهمل المنصب وكيفية التعامل مع القضية، موضحين تحديد كيفية الإعذار وكذا متى تتم إعادة إدماج الموظف بناء على مراسلة بتاريخ 01 جويلية 2017 مرسلة من طرف المديرية العامة للوظيف العمومية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القصبة، ردا على استفسار حول كيفية تطبيق محتوى المنشور رقم 1024 المؤرخ في 21/09/1993.

وأوضحوا: "أن إثبات غياب الموظف لمدة 15 يوما متتالية، المنصوص عليها في المادة 184 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن قانون الوظيفة العمومية يجب أن يتم بوثيقة رسمية توضع في ملف المعني، كما أن إهمال المنصب يترتب عنه إعذار الموظف بالرجوع إلى عمله وفق المنشور رقم 1024 الذي يحدد كيفية إعذار الموظفين في حالة إهمال المنصب، وسنتناول ما يترتب عنه".

وعن حالات التخلي عن المنصب، شرح "الكنابست" الحالة الأولى والتي تتعلق بحالة رفض الموظف المعني تسلم الإعذارات الموجهة إليه عن طريق البريد برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، فإن ملاحظات مصالح البريد المدونة فوق الإشعار بالاستلام كافية لإثبات الرفض، ويستلزم حينئذ توقيفه عن العمل بمقرر أو قرار حسب الحالة، ثم الشروع في إجراءات العزل.

كما تم التطرق إلى الحالة الثانية المتعلقة بحالة توجيه الإعذارات عن طريق المحضر القضائي، أو مصالح الأمن (الدرك أو شرطة)، فإن إثبات الرفض يتم بمحضر محرر من طرف هذه المصالح، وفي هذه الحالة وبناء على محضر الإثبات يجب توقيف الموظف ثم الشروع في إجراء العزل.

أما عن الحالة الثالثة فهي انعدام إثبات الرفض لأي سبب كان، سواء تم توجيه الإعذارات عن طريق البريد، أو عن طريق المحضر القضائي أو مصالح الأمن، فإن على الإدارة توقيف الموظف المعني وانتظار مهلة شهرين ابتداء من تاريخ التوقيف، فإذا لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم ما يبرر غيابه يعزل طبقا للإجراءات التنظيمية سارية المفعول.

وعن الحالة الرابعة، فتتعلق بحالة ما إذا تقدم الموظف المعني أثناء فترة التوقيف، أي قبل انتهاء مهلة الشهرين، بطلب إعادة إدماجه في منصبه، فإن على الإدارة إعادة إدماجه عند انتهاء فترة التوقيف، واستدعاء المجلس التأديبي للنظر في قضيته، وفقا للإجراءات سارية المفعول.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن