الوطن
الوظيف العمومي يقرر استثناء الأساتذة المجازين من الإدماج
مع رفض ترقية الأساتذة الحاملين شهادة مهندس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 فيفري 2018
أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية عن استثناء الموظفين المنتمين إلى رتبة أستاذ مجاز في التعليم الأساسي الذين تم إدماجهم في رتبة أستاذ التعليم المتوسط، وهذا وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 8\315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 سالف الذكر من مجال تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014.
وأوضحت المديرية بخصوص تسوية وضعية الأساتذة المجازين أن الإدماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط يخص أساتذة التعليم الأساسي المدمجين في رتبة أستاذ التعليم المتوسط، وفقا للمادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 08\315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، وهذا تطبيقا لأحكام النقطة 2 من التعليمة الوزارية المشتركة ورقم 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014 التي تحدد كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وأعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في المقابل، عن رفضها تسوية وضعية الأساتذة الحاصلين على شهادة مهندس دولة في غير الاختصاص بترقيتهم إلى الرتب المستحدثة "أستاذ مكون وأستاذ رئيسي في الطورين الابتدائي والمتوسط".
وأكدت أنه بخصوص تسوية وضعية الأساتذة الحاصلين على شهادة مهندس دولة في غير الاختصاص الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة من الترقيات في الرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الطورين الابتدائي والمتوسط، فإن التعليمة الوزارية المشتركة لم تنص على ترقية هذه الفئة إلى الرتبتين المذكورتين.
وجاء هذا، حسب ذات المديرية، عملا بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014 التي تحدد كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لاسيما النقطة 1-د منها، فإنه يدمج في رتبة أستاذ بالمدرسة الابتدائية، معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلون قبل تاريخ 3 جوان 2012 على شهادة الليسانس أو شهادة مهندس دولة في غير الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009 المحدد لقائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف والترقية في مختلف الرتب الخاصة بقطاع التربية.
سعيد. ح