الوطن
المشاركة في إضراب "الكنابست" يحرم المقبلات على عطلة الأمومة من التعويضات
لا صرف لمخلفات المتعاقدين والأساتذة الجدد إلا بعد خصم الأجور
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 فيفري 2018
حذرت مصادر نقابية الموظفات المقبلات على عطلة الأمومة والمشاركات في الإضراب، وشلهن رفقة الأساتذة المؤسسات التعليمية، سيحرمن من تعويضات "لاكناص".
وبناء على الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن الموظفات المقبلات على عطلة الأمومة والمشاركات في الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لثلاثي الأطوار "الكنابست" سيحرمن من تعويض الأمومة لدى مصالح الضمان الاجتماعي "لاكناص"، وهذا بسبب غيابهن بدون مبرر أو إضرابها ليوم واحد فقط.
ودعت الاتحادية الموظفات إلى أخذ الحيطة والحذر من عدم الحصول على حقهن من التعويض، في وقت اعتبرت أن النقابيين الذين دعوا إلى الإضراب يريدون تحقيق أغراض شخصية فقط وليس مصالح الأساتذة.
في المقابل، قررت مديريات التربية تأجيل صرف المخلفات المالية للأساتذة الجدد للأطوار الثلاثة والمستخلفين والمتعاقدين ومنح المردودية، إلى غاية إتمام إجراءات خصم الأجور الذي شرع فيه المراقبون الماليون.
وحسب التعليمات التي أعطتها وزارة التربية، فإن الأساتذة الجدد للأطوار الثلاثة والمستخلفين والمتعاقدين، سيتم تأجيل صب المخلفات الخاصة بالمردودية والمخلفات الشهرية السابقة ومخلفات المستخلفين في الفصل الأول، وذلك بسبب إضرابات بعض الأساتذة، حيث أن المراقب المالي على مستوى مديريات التربية بصدد تسوية أيام الخصم قبل صب أجرة شهر فيفري وبعده يتم صب المخلفات.
وشددت وزارة التربية على رفضها التراجع عن خصم الأجور باعتباره إجراء قانونيا يتم تطبيقه على أي أستاذ لم يؤد عمله لفترة معينة، موجهة تعليمات تذكر فيها مدراء التربية بأهمية تطبيق المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2004، والمتعلق بالاقتطاعات من الأجور، مشيرة أنه بناء إلى أحكام القانون رقم 90\02 والمرسوم رقم 06\03 فإن كل الهياكل والهيئات مطالبة بالسهر على التطبيق الدقيق لهذه الأحكام، من خلال اللجوء الفوري إلى الاقتطاعات المناسبة لأيام الإضراب، مجندة المراقبين الماليين للسهر على الاحترام الدقيق للمنشور الوزاري المشترك.
كما أكدت أنه تم الاحتكام إلى مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية ذات المتعلقة بالاقتطاع من راتب الموظفين المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وحق الإضراب، والتي تنص صراحة على أن الإضراب الذي يشرع فيه طبقا للقواعد والإجراءات القانونية لا يقطع علاقة العمل، غير أنه يوقف مفعولها طيلة مدة التوقف الجماعي عن العمل، مؤكدة أن أيام الإضراب لا تخول الحق في أي مرتب، كما أن المادة 03 من الأمر رقم 06\03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تعتمد على المبدأ العام في تسيير الأموال العمومية التي تجعل من معاينة القيام بالخدمة شرطا مسبقا لدفع المرتب.
عثماني مريم