الوطن

مجالس التأديب مطالبة بعدم منح عقوبات من الدرجة الثالثة للتلاميذ

أمام تورط الأساتذة في خلق عقد نفسية لأكثر من مليون و350 ألف منهم

مع تصاعد عمليات تعسف عدة مدراء وأساتذة في حق المتمدرسين وتكريس المجالس التأديبية من أجل طردهم، سارعت وزارة التربية الوطنية للتدخل لدى مديري الثانويات والمتوسطات لمنعهم من استعمال العقوبات من الدرج الثلاثة ضد التلاميذ المخلين بقواعد الانضباط، مشددة على ضرورة تحويلهم إلى لجان الإصغاء والمتابعة النفسية للتكفل بتحسين تصرفاتهم.

وتسبب التعامل السيئ للأساتذة مع تلامذتهم، حسب الناشط التربوي، كمال نواري، في عقد نفسية لأزيد من 15 بالمائة من تلاميذ الجزائر، أي ما يعادل مليونا و350 ألف تلميذ جراء تعاملهم السيئ مع المتمدرسين والتحويل العشوائي إلى مجالس التأديب، وهذا عكس الأساتذة الخريجين من المدارس العليا للأساتذة الذين يتحكمون في العديد من مجالات التدريس، لذا حسب قوله، "عدد كبير يكرهون المدرس أو المدرسة كاملة وأحيانا يطلبون تغيير المؤسسة أو المعلم".

وأمام هذا، راسلت وزارة التربية مدراءها تحت رقم 02\2018 بخصوص مجالس التأديب، حيث ذكرت بالقرار 178 المؤرخ في 2 مارس 1992 المتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها، وكذا القرار رقم 291 المؤرخ في 20 جوان 2014 المتضمن إنشاء مهام خلية الإصغاء والمتابعة النفسية.

وأوحت الوصاية في تعليمتها أنه "بالنظر إلى المخالفات التأديبية التي تصدر عن التلاميذ عند إخلائهم بالنظام وقواعد الانضباط، والتي ترفع إلى مديرية التربية في شكل محاضر وملفات، لوحظ أن تطبيق العقوبات على التلاميذ مباشرة من الدرجة الثالثة هو أمر يتنافى والتشريعات التربوية، وعليه على مدراء الثانويات والمتوسطات التدرج في العقوبة قبل بلوغها الدرجة الثالثة، مع تقييد العقوبات من الدرجة الأولى والثانية في بطاقة المتابعة للتلميذ.

وذكرت وزارة التربية الوطنية بأهمية إحالة التلميذ المعني بهذه المخالفات إلى خلية الإصغاء والمتابعة النفسية والتربوية، المنصبة على مستوى المؤسسة، قصد دراسة وضعيته وإعداد تقرير مفصل عن الحالة لتنوير أعضاء مجلس التأديب لاتخاذ القرار المناسب تجاه تلك الحالة.

وأوضحت الوزارة فيما يخص العقوبة من الدرجة الثالثة، أنه على المديرين التقيد بأحكام القرار الوزاري السالف الذكر، والذي يحدد كيفية تنظيم مجالس التأديب وعملها، مع ضرورة دعم الملف بكل الوثائق ذات الصلة بموضوع المخالفة، مع إيلاء الأهمية للوثائق التالية: "مستخرج من محضر جلسة الإصغاء والمتابعة النفسية والتربوية، والعناية التامة بمحضر المداولات عند إنجازه بتدوين كل المعلومات المطلوبة بدقة ووضوح، وإبداء رأي كل طرف بما في ذلك رأي مدير المؤسسة وتوقيعه، مع تقديم تقارير الحادثة أو المخالفة الصادرة عن الأطراف المعنيين مفصلة وتحمل كل الحيثيات والوقائع، وتقارير الشهود إن وجدوا، وكل ورقة إثبات ممكنة، بما في ذلك تقرير الأستاذ الرئيسي، ونسخة من بطاقة المتابعة تتضمن متابعة التلميذ من حيث المواضبة والانضباط، ونسخ العقوبات الصادرة في حق التلميذ المعني من الدرجتين الأولى والثانية، ونسخة من المراسلة المتضمنة لتبليغ الأولياء".

ولتمكين لجنة الطعن الولائية من البت في التظلمات والطعون التي ترفع إليها، ألزمت الوزارة المديرين بالتقيد بالقرار رقم 178 والعمل بهذه التوجيهات، وذلك لضمان مصداقية وفعالية مجالس التأديب.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن