الوطن
الاستعانة بالولاية، الأولياء والجمعيات للمساهمة ماليا في الوجبات المدرسية
مقابل تحسين وجبات التلاميذ
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جانفي 2018
• لأول مرة.. خلق مطاعم مركزية لتموين المدارس بوجبات ساخنة للتلاميذ
صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفية تسيير المطاعم المدرسية، ويمكن المدارس التي لا تتوفر على مطاعم أن تستفيد، طبقا لمتطلبات الخريطة المدرسية، من خدمات مطعم مدرسي مركزي، الذي يقوم بنقل الوجبات إلى المداس الابتدائية التي تتوفر على قاعات مهيأة ومخصصة حصريا للإطعام، واشترطت الحكومة أن يتوفر المطعم المدرسي المركزي على وسائل بشرية ومادية ضرورية لنقل الوجبات التي توزع على التلاميذ بالمجان.
ونص المرسوم الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية على ضرورة ضمان البلدية إنجاز مطاعم مدرسية وفق متطلبات الخريطة المدرسية، وفي حالة عدم توفر شروط إنجاز مطعم في مدرسة ابتدائية، فعلى البلدية إنجاز وتهيئة قاعة مخصصة للإطعام المدرسي بذات المدرسة، أو تخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلاميذ، في حين تؤكد أحكام الفصل الثالث من المرسوم على ضمان البلدية تسيير المطاعم المدرسية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية، حيث يتم ضبط قوائم التلاميذ المستفيدين من طرف مدراء المدارس الابتدائية، إلى جانب ضمان صيانة المطاعم وحسن سيرها ونظافة الأماكن وتوفير أعوان مؤهلين يكلفون بتسيير وحراسة وتصليح وصيانة محلات المطاعم المدرسية.
هذا ورخصت الحكومة لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعيات الوطنية بالمساهمة ماليا لتحسين الوجبات التي تقدم في المطاعم المدرسية، وذلك في إطار التشريع المعمول به، بموجب المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 18-03 المؤرخ في شهر جانفي الجاري، والذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية، وتحدد كلفة الوجبة الغذائية، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والمالية والتربية الوطنية، حيث نصت المادة 26 من المرسوم، على أن تسجل الاعتمادات المخصصة من الدولة لتسيير المطاعم المدرسية في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، وفي حالة عدم كفاية الموارد الضرورية لتغطية النفقات، تتلقى البلدية من الدولة إعانات ومخصصات التسيير طبقا لأحكام المادتين 172 و199 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، ويمكن للبلدية أو الولاية، حسب إمكانياتهما المالية، المساهمة في تجهيز أو إعادة تجهيز المطاعم المدرسية، كما يمكنهما المساهمة في تحسين الوجبات.
وفيما يتعلق بالمراقبة، تضمن البلدية أو الولاية مراقبة احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المطاعم المدرسية، بالتنسيق مع قطاع التربية، وبالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى، وتتركز أساسا على احترام المعايير الصحية، المطابقة مع القواعد المتعلقة بالنظافة، واحترام توازن الوجبات.
وحددت الحكومة 3 حالات لتسيير المدارس، إما عبر الاستغلال المباشر، أو المؤسسة العمومية البلدية أو الولائية، أو بالتفويض، وفي هذه الحالة يعلم رئيس البلدية مدير التربية للولاية ويرسل نسخة من الاتفاقية.
أما مدير المدرسة فيتدخل في مجال التغذية المدرسية لتحديد مختلف حاجات المطعم المدرسي، والسهر على احترام القواعد الصحية، كما يقترح قائمة التلاميذ المستفيدين من المطعم، ويسهر على تطبيق الجدول الأسبوعي المقرر للوجبات.
وأقر المرسوم أنه يمكن للمدارس الابتدائية التي لا تتوفر على مطاعم مدرسية، أن تستفيد طبقا لمتطلبات الخريطة المدرسية، من خدمات مطعم مدرسي يدعى "مطعم مدرسي مركزي"، يتكفل، بالإضافة إلى التحضير اليومي لوجبات غذائية متوازنة وساخنة، بنقل الوجبات إلى المدارس الابتدائية التي تتوفر على قاعات مهيأة ومخصصة حصريا للإطعام. ويجب أن يتوفر المطعم المركزي على الوسائل المادية والبشرية الضرورية لذلك، خاصة المستخدمين المكلفين بنقل الوجبات، وكذا وسائل النقل التي تسمح بنقلها إلى المدارس التي لا تتوفر على مطاعم.
ويحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالتنسيق مع مدير التربية للولاية، المدارس الابتدائية التابعة للمطعم المدرسي المركزي، وتنص المادة السابعة من المرسوم بأن الوجبات الغذائية في المدارس تقدم بصفة مجانية للتلاميذ إذا كانت حالتهم تبرر ذلك، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية، المالية، التضامن الوطني والتربية الوطنية.
ويخضع تسيير المطعم المدرسي لتنظيم داخلي يعده مدير المدرسة الابتدائية المعني، بالتنسيق مع مجلس التنسيق والتشاور المنصوص عليه في المرسوم، والذي يعرض على مدير التربية للولاية للمصادقة عليه، ويكلف مجلس التنسيق والتشاور بدراسة وتقديم الاقتراحات فيما يخص تركيبة الوجبة الغذائية وتوازنها وتقييم الوجبة الغذائية وتطابقها مع البرنامج الغذائي المعتمد، تقدير مدى تجسيد الأهداف التربوية المتعلقة بالعادات الغذائية الحسنة من خلال سلوك التلاميذ المستفيدين.
ويؤكد المرسوم أن البلدية تضمن إنجاز المطاعم المدرسية وفق متطلبات الخريطة المدرسية، وكذا نمطية البناءات المدرسية ومدونة التجهيزات، وفي حالة عدم توفر شروط إنجاز مطعم مدرسي في مدرسة ابتدائية، يمكن للبلدية أن تقوم بتهيئة قاعة مخصصة للإطعام المدرسي بذات المدرسة، تتبع مطعما مدرسيا مركزيا.
ويجب تخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلاميذ المعاقين حركيا عند إنجاز المطاعم المدرسية، كما ينشأ أو يلغى المطعم المدرسي بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح مدير التربية، وفي حالة الغلق المؤقت للمطعم المدرسي خلال السنة الدراسية لأي سبب من الأسباب، تضمن البلدية بالتنسيق مع مصالح التربية على مستوى الولاية، إطعام التلاميذ المستفيدين.
كما تضمن البلدية تسيير المطاعم المدرسية، فهي تكلف على الخصوص بضبط قوائم التلاميذ المستفيدين المقترحة من مديرية التربية، ضمان صيانة المطاعم المدرسية ونظافة الأماكن، ضمان حسن سير المطاعم المدرسية، توفير أعوان مؤهلين يكلفون بتسيير وحراسة وتصليح وصيانة محلات المطاعم المدرسية وكذا تحضير الوجبات.
كما تقوم البلدية بالسهر على تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية السليمة، من طرف الممونين الذين يتم انتقاؤهم واستلامها، والسهر على حسن استعمال تجهيزات المطاعم المدرسية والمحافظة عليها، وكذا القيام بجرد وفحص المجرودات في نهاية كل سنة دراسية، وعند تغيير العون المسؤول عن تسيير المطاعم المدرسية. كما تقوم البلدية بضمان مراقبة جودة الأغذية وضمان نقل التلاميذ عند الحاجة.
سعيد. ح