الوطن
التكوين إجباري لقابضي حافلات نقل المسافرين
بموجب مرسوم تنفيذي جديد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ديسمبر 2017
• 6 أشهر للاحتفاظ برخصة النقل أو التنازل عنها بعد وفاة صاحبها
قرّرت وزارة النقل والأشغال العمومية، استحداث شهادات تكوينية إلزامية خاصة بقابضي حافلات نقل المسافرين، وجاء في مرسوم تنفيذي الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أمس الموقّع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، أنه بناءً على تقرير رفعه وزير النقل والأشغال العمومية، سيتم استحداث شهادة خاصة بالقابضين في حافلات نقل المسافرين.
وأوضح المرسوم التنفيذي أن شروط وكيفيات تكوين القابض ونموذج شهادة المهنية للقابض، يحددها قرار من قبل الوزير.
وحثّ المرسوم التنفيذي الموقّع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى والمؤرخ في 15 نوفمبر 2017، على إلزامية إثبات القابضون للتكوين المهني في ميدان النقل يتوّج بالحصول على شهادة "القابض" المهنية، وسيلزم قابضو حافلات النقل المسافرين باستظهار شهاداتهم للأعوان المكلّفين بالمراقبة، على أن تحدّد شروط وكيفيات تكوين القابضين بموجب قرار من وزير النقل والأشغال العمومية.
• 6 أشهر للاحتفاظ برخصة النقل أو التنازل عنها بعد وفاة صاحبها
على صعيد آخر أجبرّت وزارة النقل والأشغال العمومية الورثة، الاحتفاظ برخصة النقل، لمدة 6 أشهر، بعد وفاة صاحبها، وعلى أن يحق لهم التنازل عنها بعد انقضاء المدة، وخلال هذه المدة يجب على الورثة ضمان الخدمة على مستوى الخط الذي تشغله الرخصة، بعد تعيين مسير بموجب عقد أصلي، على أن يتم تبليغ مدير النقل في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا، إبتداءً من تاريخ الوفاة، وأشار المرسوم التنفيذي الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، إلى أنّ الورثة مطالبون بالاحتفاظ برخصة النقل لمدة 6 أشهر.
على أن يحق لهم التنازل عنها بعد انقضاء المدة من خلال التوجه إلى مديرية النقل الولائية، أين يصدر مدير النقل قرار سحب الرخصة من الورثة.
كنزة. ع