الوطن
فابيوس ينوه بما جاء في المادة 188 من الدستور الجزائري
أكد على الطابع "الاستثنائي" للعلاقات القائمة بين الجزائر وبلاده
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 نوفمبر 2017
نوه رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، لوران فابيوس بالحكم المتعلق بالدفع بعدم الدستورية المتضمن في الدستور الجزائري والتي جاءت ضمن نص المادة 188 المعدل سنة 2016 والتي تمنح المواطن إمكانية إبداء رأيه في القانون بالنسبة للدستور، ونوه في سياق آخر بالتجارب المشتركة بين البلدين في المجال الدستوري وإمكانية إتاحة هذه الفرصة الجديدة للمواطن في الجزائر وفرنسا، واصفا العلاقات بين المجلسين الدستوريين للبلدين بـ "الممتازة"، أما العلاقات الثنائية بين بلاد والجزائر فقد وضعها في خانة الإستثنائية.
لوران فابيوس وفي تصريحات صحفية أدلى بها للصحافة الوطنية أمس بالجزائر العاصمة، تطرق إلى ما جاء في نص المادة 188 من الدستور الحالي، حيث أشاد المتحدث عقب لقائه برئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي في إطار الندوة الدولية الثانية للهيئات القضائية الدستورية الافريقية نبص المادة التي تمنح "المواطن إمكانية إبداء رأيه في القانون بالنسبة للدستور"، وأشار إلى أن الأمر يتعلق هنا "بإفساح المجال أكثر فأكثر للمواطن لا بداء رأيه في قانون ما بالنسبة للدستور".
في حديثه عن الاستقبال الذي خصه به مدلسي، أوضح فابيوس أنه "تطرق إلى التجارب المشتركة وإمكانية إتاحة هذه الفرصة الجديدة للمواطن في الجزائر وفرنسا"، واصفا العلاقات بين المجلسين الدستوريين للبلدين بـ "الممتازة".
وتطرق من جهة أخرى، إلى "الصداقة" التي تربطه بمدلسي بحكم أن كليهما كانا في الماضي على رأس دبلوماسية بلده قبل التأكيد على الطابع "الاستثنائي" للعلاقات القائمة بين الجزائر وفرنسا.
وبعد أن ذكر بأن زيارة فابيوس تعد الثانية من نوعها إلى الجزائر صرح مدلسي أنه "اختار إشراك هيئات غير افريقية في هذا اللقاء على غرار المجلس الدستوري الفرنسي" الذي تجمعه بالهيئة الجزائرية "علاقات عريقة" و"برنامج تعاون".
واسترسل يقول "التجربة الفرنسية رائدة، يمكننا الاستلهام منها للاستفادة من بعض الملفات التي تمكننا من تطبيق المادة 188 للدستور المعدل التي تمثل ركيزة جديدة لحمايته".
وتنص المادة 188 من التعديل الدستوري لـ 2016 أنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعى أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".
إكرام. س