الوطن

الحكومة تفرج عن قانون الاستيراد لتطهير "بارونات الحاويات"

ستكتسي الرخصة طابعا شخصيا غير قابل للتنازل وتجدد كل 6 أشهر



أفرجت الحكومة أمس في اجتماع ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، عن مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتوجات والبضائع، والذي يبدو أن الهدف منه" تطهير القطاع من المستوردين الموسميين "، المشروع وفق ما أفرجت عنه الحكومة أمس تسعى من خلاله هذه الأخيرة إلى تحديد قائمة المنتوجات الخاضعة لنظام الرخص مربوط بالهدف المنشود من وضع نظام الرخصة، والذي يشدد أيضا على تفادي كافة العراقيل خاصة ما تعلق منها بالملفات المشترطة لطلب الرخصة، والتي يجب أن تقتصر فقط على الوثائق الضرورية للسير الحسن للنظام الجديد الذي ستوكل مهمة تسييره للجنة يترأسها الأمين العام لوزارة التجارة رفقة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات الوزارية، منهم ممثلان عن وزارة المالية يمثلان المديرية العامة للجمارك والضرائب، ممثل عن وزارة لصناعة والمناجم، ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكذا ممثل عن وزارة التجارة يعيّنون جميعهم بمقرر من الوزير الأول.
وجاء هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام القانون الجديد حول التجارة الخارجية المصادق عليه من طرف البرلمان في جويلية الفارط، وتناول هذا النص على وجه الخصوص مهمة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح الرخص وطريقة تقسيم الحصص وكذا مدة صلاحية هذه الرخص المرتقب دخولها حيز التنفيذ ابتداء من 2016.
وفي عرض الأسباب شرح النص أنه لأسباب اقتصادية حمائية تهدف أساسا إلى حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاد وضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية وكذا الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن تموين السوق "يمكن اتخاذ تدابير لوضع قيود".
في هذا الإطار فإن " تحديد قائمة المنتوجات الخاضعة لنظام الرخص مربوط بالهدف المنشود من وضع نظام الرخصة"، أما فيما يخص الرخص فيوجد نوعان منها وهي الرخص التلقائية والرخص الغير تلقائية.
فبالنسبة لتراخيص الاستيراد أو التصدير التلقائية فتمنح من طرف القطاعات الوزارية المعنية على أساس طلبات مرفقة بملفات إدارية تثبت مطابقة المنتوجات والبضائع حسب طبيعتها وكذا الوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين، ونظرا لهذا فإن القطاعات الوزارية المعنية مدعوة لتحديد قوائم المنتوجات التي ترى ضرورة عند الاقتضاء في إخضاعها لنظام الرخص، أما فيما يخص التراخيص الغير تلقائية فتمنح من طرف وزير التجارة بناء على اقتراح اللجنة الوزارية الدائمة المنشئة لهذا الغرض وهذا لتسيير حصص المنتوجات، كما تتولى اللجنة أيضا تقديم اقتراحات للوزير تتعلق لا سيما بتحديد قائمة المنتوجات وكذا الحجم الكمي للحصص، وتفتح الحصص بناء على إعلان صادر عن وزارة التجارة ينشر في الصحف الوطنية وفي الموقع الإلكتروني للوزارة أو بأي طريقة متاحة.
ويجب أن يتضمن هذا الإعلان آجال تقديم طلبات الاستيراد والتصدير المتعلقة بالحصص ومكان الإيداع وآجال فتح وغلق الحصص وكميات كل المنتوج والبضاعة وكذا الطرق المتبعة لتوزيع الحصص، وبخصوص توزيع الحصص يقترح النص أربع طرق مع إمكانية اللجوء إلى كل طريقة أخرى مناسبة في حالة عدم ملاءمة طرق التوزيع المقترحة.
أما الطرق المقترحة فهي الترتيب الزمني لتقديم الطلبات أو التوزيع حسب الحصص للكميات المطلوبة أو الأخذ بعين الاعتبار لتدفقات المبادلات التقليدية أو الدعوة لإبداء الاهتمام، أما فيما يتعلق باللجنة المكلفة بدراسة الطلبات فيترأسها الأمين العام لوزارة التجارة وتتشكل من ممثلين عن وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب) وممثل عن وزارة الصناعة وآخر عن وزارة الفلاحة وممثل عن وزارة التجارة.
تكلف اللجنة بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير بالرجوع إلى الاحتياجات المعبر عنها والإحصائيات الناتجة عن استغلال المعطيات المحصل عليها/ أو المقدمة من طرف القطاعات الوزارية وكذا من طرف ممثلي الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل المعتمدة.
وتتولى اللجنة أيضا تقديم اقتراحات لوزير التجارة تتعلق بتحديد وتحيين قائمة المنتوجات والبضائع موضوع الحصص وتحديد الحجم الكمي للحصص واختيار طرق وكيفيات توزيع الحصص، كما حددت مدة صلاحية رخص الاستيراد أو التصدير بستة أشهر ابتداء من تاريخ منحها، وتتمتع الرخصة "بطابع شخصي ولا يمكن التنازل عنها" حسب النص الذي يشير إلى ضرورة إعادتها للجنة خلال مدة أقصاها عشرة أيام موالية لتاريخ انقضائها.
من جهة أخرى تتولى المديرية العامة للجمارك بإعلام المصالح المعنية بوزارة التجارة وبنك الجزائر بمستوى استهلاك حصص الاستيراد والتصدير الخاضعة لنظام الرخص والمعلومات الإحصائية المتعلقة بتاريخ عمليات الاستيراد والتصدير وهذا بصفة منتظمة.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن