الوطن

عودة نشاط صيد المرجان تثير انقسامات داخل بيت ولد خليفة!

نواب البرلمان اقترحوا تعديل المادة 48 التي تفرض إتاوات كبيرة على الناشطين في المجال


يعتزم نواب المجلي الشعبي الوطني الإطاحة بالمادة الجديدة المقترحة ضمن قانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بفرض غرامات على تجار المرجان والمقدرة بـ 10ملايين سنتيم عن كل باخرة باعتباره ثروة كبيرة للجزائر فيما سيرافع النواب لصالح فرضها على كبار التجار دون سواهم.
وحسب مصادر "الرائد" فإن المادة التي تتم أحكام المادة 55 من قانون 05-16 المتعلق بنشاط صيد المرجان تؤسس إتاوة بدون تغيير للحصول على التغيير بالصيد يدخل في إطار وضع جهاز تنظيمي للتحكم في استغلال الثروة المرجانية والتي تقرر بشأنها فتح المجال للمتعاملين الجزائريين بالاستثمار في الاجتماع المجلس الوزاري سنة 2013 وأضافت مصادرنا أنه تم تأسيس خلال قانون المالية لسنة 2016 إتاوة سنوية للحصول على تراخيص الصيد التجاري البحري والترفيهي عن طرق الغوص وكذا رخص الصيد العلمي والاستكشافي في قانون المالية لسنة 2008 باستثناء الموارد المرجانية التي تم تجميد استغلالها من 2001 تحسبا لإعادة فتح المجال حيث تبلغ إتاوة سنوية للحصول على ترخيص لصيد المرجان 10 ملاين لكل سفينة،
وعليه قرر نواب المجلس الشعبي الوطني بالأخص لجنة المالية والميزانية رفض هذه المادة التي لا تفرق بين التجار الكبار الذين يتحكمون في السوق والتجار الكبار، مقترحين فرضها على التجار الكبار مع مراعاة الوضعية المالية للتجار أصحاب القوارب.
 هذا وكانت الجريدة الرسمية قد أفرجت مؤخرا عن عقوبات صارمة ضد الصيادين المخالفين للقانون، والذين يستعملون وسائل وطرقا تهدد الثروة السمكية، حيث سيكون كل من يستعمل متفجرات في الصيد معرضا للسجن ولعقوبات مالية، أما عملية التعدي على المرجان الجزائري فعقوبتها تصل إلى السجن وغرامة مالية تصل إلى 2 مليار سنتيم.
وحدد العدد 18 من الجريدة الرسمية، العقوبات المترتبة عن خرق قانون الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال القانون رقم 15-08 المؤرخ في 2 أفريل 2015، المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 جويلية 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، وجاء في المادة 82، أنه ”يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات و/أو بغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى مليوني دينار كل من يحوز عمدا على متن سفينة الصيد البحري، أو يستعمل مواد كيميائية أو أي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت ومواد سامة أو طرق الصعق بالكهرباء”، والتي من شأنها إضعاف أو تكسير أو إتلاف أو إصابة الموارد البيداغوجية والأوساط المائية بالعدوى، ويترتب على استعمال أي مواد متفجرة ولا سيما الديناميت في ممارسة الصيد البحري، مصادرة السفينة وحجز عتاد الصيد، وكذا سحب دفتر الملاحة البحرية من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر، كما سيعاقب بغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار كل من يصطاد باستعمال سلاح ناري، حسب ما جاء في المادة 83.
أمال. ط

من نفس القسم الوطن