الوطن

انطلاق الدورة الجنائية في مجلس قضاء الجزائر بثلاثة ملفات قضائية

تم إدانة المتورط في جريمة القتل بـ 18 سنة سجنا نافذا





انطلقت أمس الدورة الجنائية العادية الثانية لسنة 2015 ببرمجة 03 ملفات قضائية، أبرزها متعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج المتابع فيها المدعو "ق. مصطفى" الذي مثل بموجب استدعاء مباشر، قبل أن يتم تأجيله بسبب غياب دفاعه، إلى جانب ملف متعلق بالقتل العمدي وآخر بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى بتر أحد الأعضاء.
وقد استهلت الدورة بمعالجة ملف القتل العمدي المتابع فيه المدعو " أ.بلال" البالغ من العمر 27 سنة بعدما أقدم على إزهاق روح صديقه بسبب خلاف دار بينهما حول اقتسام مبلغ من المال سلمته له فتاة مقابل إيصالها إلى المنزل، وهو ما جعله يدفع ثمن جريمته 18 سنة سجنا نافذا من حياته بناء على قرار هيئة المحكمة بعد المداولة في الملف الذي تعود وقائعه، إلى تاريخ 08 أوت 2010 عندما تلقت مصالح الامن نداء من مستشفى سليم زميرلي مفاده وصول شاب مصاب بطعنة خنجر على مستوى القلب، وبمجرد وصول وحداتها إلى عين المكان تبين أن الأمر يتعلق بالمدعو "ش.م.ل" وقد فارق الحياة وأن الجاني أيضا يتلقى العلاج بالمستشفى بعد تلقيه طعنة على مستوى الفخذ.
ومواصلة للتحريات تبين أنه ليلة الوقائع تلقى المتهم اتصالا هاتفيا من عند أحد الأشخاص أخبره بأن الضحية متواجد رفقة قاصر وفتاة تدعى "ابتسام" بمحاذاة محطة السكك الحديدية ببومعطي وعليه تنقل إلى هناك فطلبت منه الفتاة التي كانت في حالة سكر إيصالها إلى منزل صديقتها بحي المكان الجميل وسلمته في المقابل مبلغ 08 آلاف دينار، وفي طريق العودة، قام باقتسام المال مع الضحية والقاصر حيث سلما كل واحد منهما مبلغ 1000 دينار، وهو ما أثار غضبهما حيث أرادا مناصفة المبلغ بالعدل، وفي اليوم الموالي بينما كان المتهم جالسا بمحطة الحافلات باغته الضحية من الخلف ووجه له طعنة من الخلف بواسطية سكين "ريشة" فلحق به ووجه له طعنة على مستوى القلب قبل أن يتدخل شخص ويسعفهما.
وهي التصريحات التي تمسك بها المتهم خلال جلسة المحاكمة، غير أن دفاع الضحية أكد أن تناقض في تصريحاته وفيما جاء في قرار الإحالة، حيث أكد أحد الشهود أن الضحية لم يحمل سكينا ولا عصا خشبية، بل المتهم كان مصرا على قتله بعدما لحقه ووجه له عدة طعنات رغم علمه أن السكين من النوع الخطير وأي إصابة به تؤدي إلى الموت.
من جهته ممثل النيابة العامة طالب بتوقيع عقوبة 20 سنة في حق المتهم بعدما أعاد سرد الوقائع وأدلة الإدانة، قبل أن تقر هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن