الوطن

نحو اعتماد المراقبة الإلكترونية بدل الحبس المؤقت

من خلال أحكام جديدة جاء بها قانون الإجراءات الجزائية




ينطوي مشروع النص المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته وتمريره ليصبح ساري المفعول، على أحكام جديدة ترمي إلى تعزيز احترام مبادئ المحاكمة العادلة وعلى رأسها تكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت، ومن بين أهم تلك الإجراءات تعميم اعتماد المراقبة الإلكترونية كخيار بديل عن الحبس المؤقت الذي يلقى انتقادات كبيرة. وتهدف الأحكام الجديدة المقترحة ضمن مشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية والملخصة في 11 محورا إلى "إحداث تغييرات أساسية في سير القضاء الجزائي" وتأتي في مقدمتها تكريس الطابع "الاستثنائي" للحبس المؤقت وتقليص مدته وذلك تعزيزا لقرينة البراءة. وفي هذا الباب، يقترح النص ضبط شروط اللجوء إلى الحبس وتقليص مدده القصوى وحصر مجال تطبيقه في الجرائم المعاقب عنها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات، ومن شأن ذلك أن يحول دون اللجوء إلى الحبس في الجنح البسيطة وغير العمدية إلا إذا نتجت عنها وفاة، كما تم أيضا في هذه النقطة تعزيز نظام الرقابة القضائية باستحداث نظام المراقبة الإلكترونية كبديل فعال للحبس المؤقت.
ومن بين المحاور الأخرى التي تضمنها هذا النص "تفعيل دور النيابة العامة واستحداث آليات لتسيير الدعوى العمومية بطريقة أكثر نجاعة" فضلا عن الشق الخاص بـ "تعزيز حقوق الشخص المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر" و"حماية الشهود والخبراء والضحايا" و"تبسيط إجراءات الطعن بالنقص".
أما المحور الأخير، فيتعلق بإدراج شرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية في المتابعات المتعلقة بأعمال التسيير حيث يعتبر رفع التجريم عن خطأ التسيير من الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية للحكومة من أجل تحرير المبادرة سيما في القطاع الاقتصادي العمومي وحماية المسيرين من المتابعات الجزائية التي قد تطالهم بسبب أخطاء لا تنطوي على أي قصد جنائي.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن