الوطن

هكذا ستصرف أموال صندوق النفقة وهؤلاء هم المستفيدون

"الرائد" تنشر التفاصيل المتعلقة بصندوق النفقة الذي صادقت عليه الحكومة

 

حددت وزارة العدل التفاصيل المتعلقة بصندوق النفقة الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا و يخص النساء الـمطلقات الحاضنات لأطفال قصر, حيث وضعت شروطا للاستفادة من المستحقات المالية بالإضافة إلى الإجراءات كما فصلت الحكومة في الحالات التي تسقط في حق الإستفادة بالمقابل، خصصت هواتف و كذا  الموقع الالكتروني لكل من وزارة العدل و وزارة التضامن الوطني 

فصلت  وزارة العدل في بيان توضيحي حول سريان قانون صندوق النفقة نشر على موقعها الرسمي , حيث أكدت أنه    يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر الحكومة بإعمال التفكير في إمكانية إنشاء صندوق خاص بالنساء الـمطلقات الحاضنات لأطفال قصر ممن يواجهن مشاكل في تحصيل النفقة و يهدف إلى التكفل بالصعوبات التي تواجه المرأة الحاضنة في تحصيل النفقة لإعالة الأطفال المحضونين؛ وكذا تمكين المرأة المطلقة و المرأة الحاضنة و الأطفال المحضونين من الاستفادة من مبلغ النفقة الذي يدفعه الصندوق؛ بالإضافة  › حماية الحقوق الأساسية للطفل في حالة طلاق والديه و ضمان العيش الكريم له و لحاضنته.

أما بالنسبة للمستفيدين من صندوق النفقة, أكدت وزارة العدل أنه يتعلق بالطفل أو الأطفال المحضونون ممثلين من قبل المرأة الحاضنة (الأم أو الجدة أو الخالة أو العمة أو الأقربون درجة)؛ و كذا المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة، و عن إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق , اشترطت وزارة العدل الحصول على محضر تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة؛ وتقديم طلب إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة، المختص إقليميا مرفقا بطلب الاستفادة وفقا للنموذج الموضوع تحت تصرف المستفيدين إلكترونيا؛ ونسخة من الحكم القضائي القاضي بالطلاق؛ وكذا  نسخة من الأمر أو الحكم الذي أسند الحضانة و منح النفقة إذا لم يتضمن حكم الطلاق ذلك؛بالإضافة إلى محضر إثبات تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته؛ وصك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطب عليه إذا اختار المستفيد هذه الطريقة للدفع. 

بالمقابل , أكدت الوزارة أن القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 يناير سنة 2015 المتضمن إنشاء صندوق النفقة،  راع الطابع الاستعجالي للنفقة، لذلك نص على أن يبت قاضي شؤون الأسرة في الطلب المقدم له، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إخطاره، بأمر ولائي، غير قابل لأي طعن؛ حيث يحدد هذا الأمر بوضوح هوية المستفيد من المستحقات المالية للصندوق و المدين بالنفقة و المصلحة الولائية للنشاط الاجتماعي المختصة بدفع مبلغ النفقة؛ كما لا يتحمل المستفيد أي مصاريف للاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة، لأن تبليغ الأوامر الصادرة عن القضاء، تتم من قبل أمانة الضبط و في آجال قصيرة، تقدر بثمانية و أربعين ساعة من تاريخ صدورها.

هذا ويدرس القاضي التغيير في الحالة الاجتماعية أو القانونية للمستفيد و/أو المدين بالنفقة الذي يبلغ إليه في أجل عشرة) أيام من حصوله و يفصل فيه بأمر ولائي، غير قابل لأي طعن، يتم تبليغه، عن طريق أمانة الضبط إلى المدين و الدائن بالنفقة و المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي في أجل 48 ساعة من تاريخ صدوره؛ وفي حالة مراجعة مبلغ النفقة، يبلغ القاضي المختص، عن طريق أمانة الضبط، المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بالحكم أو القرار القضائي المتضمن مراجعة مبلغ النفقة في أجل 48 ساعة من صدوره.

وفي هذا السياق , تتولى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، التابعة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، دفع مبلغ النفقة المحدد في الأمر الولائي الصادر عن القاضي في أجل أقصاه خمسة و عشرون  يوما، من تاريخ تبليغها بهذا الأمر؛ حيث يتم دفع النفقة للمستفيد شهريا بصفة منتظمة حسب الطريقة التي يختارها (تحويل بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية) و المبينة في الطلب المقدم إلى القاضي.

كا حددت الحكومة شروط سقوط الحق في الاستفادة من مبلغ النفقة كثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها.و انقضاء مدة الحضانة أو سقوطها طبقا لأحكام قانون الأسرة، عقوبات ضد الغشاشين و أصحاب التصريح الكاذب، و بشأن التصريح الكاذب للاستفادة من المستحقات المالية للصندوق أكدت الحكومة أنه تطبق عقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في قانون العقوبات.و يلزم كل من تسلم مستحقات مالية بدون وجه حق، بردها. مشيرة  إن تكفل الصندوق بدفع مبلغ النفقة لا يحول دون المتابعة القضائية للمدين عن جريمة عدم دفع النفقة المنصوص و المعاقب عليها في المادة 331 من قانون العقوبات.

أمال. ط

من نفس القسم الوطن