الوطن

أجهزة الأمن تضع إجراءات جديدة لـ"خروج القصر" من التراب الوطني

وضعت الضوابط القانونية لتجنب أي خروقات

 

حددتالمديرية العامة للأمن الوطني الضوابط القانونية المتعلقة بخروج القصر من التراب الوطني، مشيرة أن الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تخضع لها فئة القصر عند تنقلها عبر الحدود تتلخص في خمسحالات عامة حسب كل حالة.

 وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أنه في حالةخروج الطفل القاصر أقل من 19 سنة مصحوبا بأحد والديهفإنه يتوجب تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الإثبات الضرورية وهي جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية، وعند الاقتضاء تسجيله في جواز سفر أحد الأبوين، ووثيقة تثبت صلة القرابة كالدفتر العائلي غير أنه لا يسمح للطفل القاصر من مغادرة التراب الوطني إذا كان قد استصدر أحد والديه أمرا قضائيا يقضي بمنعه من السفر إلى الخارج.

أما في حالخروج الطفل القاصر بمفرده أو مصحوبا بشخص آخر بالغ أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه يتوجب تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الإثبات الضرورية، كجواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية، وترخيص من أحد الوالدين المتمتع بحق الولاية القانونية مصادق عليه من طرف مصالح الشرطة المختصة إقليميا، أو من طرف ضابط الحالة المدنية لبلدية الإقامة، أو لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المعتمدة بالخارج.أما الحالة الثالثةفتتعلق بخروج الطفل القاصر المكفولحيث شددت أجهزة الأمن على أنه يتوجب تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الإثبات الضرورية، كجواز السفر للطفل القاصر قيد الصلاحية، وترخيص بخروج الطفل القاصر المكفول من التراب الوطني بأمر من رئيس المحكمة الجزائرية المختصة إقليميا الذي وافق على الكفالة، أو المحكمة التابع إليها الموثق الذي أعدّ عقد الكفالة.وفي حال خروجطفل قاصر مكفول متواجد بمركز لحماية الطفولة المسعفة التابع للدولة. فإنه يتوجب تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الإثبات الضرورية وهي جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية، ترخيص بخروج الطفل القاصر من التراب الوطني ممضى من طرف مدير المركز، وعند الاقتضاء ممضى من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.أما فيما يخصالطفل القاصر المقيم بالخارج مسافرا بمفرده أو مصحوبا فإنهيتوجب تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الإثبات الضرورية وهي جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية، بالإضافة إلى كل الإثباتات المبينة لتواجد الطفل القاصر بالخارج بصفة منتظمة منها سند الإقامة، أو شهادة مدرسية بالخارج، جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية صادرة عن ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

أمال. ط

من نفس القسم الوطن