الوطن

وزارة الصناعة تنهي مشكلة حاويات السيارات العالقة بالموانئ

أعفت الوكلاء الذين استوردوا سياراتهم قبل 15 أفريل من دفتر الشروط

 

أفرجت وزارة الصناعة والمناجم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا مشتركا جديدا يؤطر كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، حيث وضح المرسوم كيفيات  التكفل بعمليات استيراد المركبات الجديدة وكذا الوثائق الواجب تقديمها أثناء عملية التوطين البنكي، كما أنهي القرار مشكلة ألاف السيارات المحجوزة في الموانئ بسبب عدم استيفاء الوكلاء الذين قاموا باستيراد هذه المركبات لدفتر الشروط الذي أقرته الوزارة الوصية حيث سمح القرار للوكلاء الذين قاموا باستيراد سياراتهم قبل الخامس عشر أفريل من السنة الجارية من سحب هذه الأخيرة من الموانئ.

ويأتي هذا القرار المنشور بالجريدة الرسمية رقم 41 تطبيقا لمرسوم 8 فيفري 2015 المتعلق بنشاط وكلاء المركبات الجديدة وليوضح كيفيات التكفل بعمليات استيراد المركبات الجديدة التي تم الشروع فيها من خلال الطلبيات موضوع إرسال مباشر موجه للإقليم الجمركي الوطني قبل تاريخ 15 أفريل 2015.

كما يحدد كيفيات التكفل بعمليات استيراد المركبات الجديدة التي تندرج في إطار الصفقات العمومية موضوع المنح المؤقت المؤشر عليه من طرف لجنة الصفقات العمومية المختصة قبل نفس التاريخ وكذا المركبات الخاصة المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة.

ويحدد القرار أيضا كيفيات التكفل بالوثائق المرتبطة بمطابقة صنف المركبات الواجب تقديمها أثناء عملية التوطين البنكي. وعليه فإن المركبات الجديدة التي تم الشروع فيها من خلال الطلبيات موضوع إرسال مباشر موجه للإقليم الجمركي الوطني قبل تاريخ 15 أفريل 2015 مع إثبات وثيقة النقل لذلك غير معنية بأحكام الفقرة 2 من المادة 23 من الملحق الأول من دفتر الشروط الصادر في مارس الماضي والتي تتضمن أجهزة الأمن الواجب توفرها في المركبات المستوردة الجديدة. غير أنه يجب إدخال هذه المركبات للتراب الوطني في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد 23 مارس 2015. كما يستثني القرار أيضا المركبات الجديدة المسجلة في إطار الصفقات العمومية شريطة المنح المؤقت للصفقة قبل تاريخ 15 أفريل 2015 متبوعة بتأشيرة لجنة الصفقات العمومية المختصة. كما يستثني من تطبيق الفقرة 2 من المادة 23 من الملحق الأول من دفتر الشروط المركبات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة. أما عن التوطين البنكي فإن إعطاء الطابع الشكلي له يخضع لتقديم الوكيل لملف يحتوي إضافة إلى الوثائق المطلوبة وفقا للتنظيم الساري المفعول الوثائق المرتبطة بمطابقة صنف المركبات التي ستستورد حسب القرار. وتحدد قائمة الوثائق اللازمة المرتبطة بمطابقة صنف المركبات التي ستستورد عن طريق تعليمة يصدرها الوزير المكلف بالمناجم.

ومن شأن هذا القرار أن ينهي مشاكل الوكلاء المحجوزة سياراتهم بسبب  عدم استيفاءها لدفتر الشروط الذي أقرته الوزارة الوصية من أجل تنظيم سوق استيراد السيارات بالجزائر والذي ينص على ضرورة توفر المركبات المستوردة على مجموعة من مؤهلات السلامة كشرط أساسي للسماح بتمريرها عبر الموانئ الوطنية، حيث مكن هذا القرار بالسماح للوكلاء الذين قاموا باستيراد سياراتهم قبل الخامس عشر أفريل من السنة الجارية من سحب هذه الأخيرة من مختلف الموانئ وتكيف أصحابها مع دفتر الشروط الجديد الذي وضعته هذه الأخيرة أمام وكلاء السيارات للاستمرار في نشاطهم هذا.

س. زموش

من نفس القسم الوطن