الوطن

الحكومة تتجه نحو ‬توسيع‬ حقّ‬ الشفعة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015

لتجنب سيناريوهات"جيزي"، "لافارج" ومصنع "ميشلان"

 

 

تشير تقارير من الحكومة، أن هذه الأخيرة ستقر إجراءات جديدة تتعلق بتوسيع ممارسة حق الشفعة من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي سيعرض للنقاش اليوم في اجتماع مجلس الوزراء الذي سيرأسه القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة، وحسب مصادر"الرائد"، فإن الحكومة تحاول من خلال هذه الإجراءات التضييق على أطراف تحاول أن تكرر سيناريوهات سابقة أضرت بالمساهمات الوطنية في الشركات الأجنبية المستثمرة بالجزائر، حيث ستتيح هذه الإجراءات التي أقرتها الحكومة في وقت سابق وتتجه اليوم نحو تعزيزها أكثر لتشمل مجالات استثمارية أوسع أهمها الماركات المتعلقة بسوق السيارات التي تحوز على حق التمثيل في الجزائر. 

وحسب ذات المصادر فإن هذه الإجراءات التي باشرتها وزارة المالية بإيعاز من المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال، سيسمح للسلطات العمومية بالتدخل لحماية حصة المؤسسات الوطنية في حالة انهيار في قيمة الأسهم أو أي انخفاض مرتقب في الحصص الاجتماعية للمؤسسات، كما سيعزز هذا الإجراء حيازة المؤسسات الوطنية على أغلب حصصالمؤسسة من خلال عمليةالاسترجاع عبرشراء قيمة الأسهم. 

وتسعى الجزائر من خلال هذا الإجراء إلى استعمال حق الشفعة الذي جاء به قانون المالية لسنة 2009، إلى تأميم المؤسسات الناشطة في السوق الوطنية، حيث ترى الحكومة بأن تلك الإجراءات التي جاء بها القانون لم تعد تواكب التطورات الحاصلة اليوم في السوق الوطنية، خاصة مع تنامي ظاهرة المضاربة في عدد من العلامات التجارية الدولية التي تحوز على التمثيل في الجزائر، دون توفير الحماية لحصة المؤسسات الجزائرية، ولعل ما قامت به بعض علامات السيارات التي كانت تسوق في الجزائر وقررت التخلي عن التمثيل بعد تدهور الأرباح هو الأمر الذي شجع الحكومة على الإقبال على هذه الخطوة والتوجه نحو تعزيز إجراءات حق الشفعة في حق عدد من المؤسسات الأجنبية التي لا تزال غير خاضعة للإجراء. 

وبالرغم من الضغوط الكبيرة التي تسعى بعض الأطراف إلى حثّ الجزائر على التخلي عن هذا القانون إلا أن الإقبال عليه في ظل سوق دولية منهارة بسبب تداعيات أزمة النفط وانهيار أسعاره واستمرارها لأشهر طويلة من شأنه أن يعزز حماية المؤسسات الجزائرية وفرص الاستثمار التي تتيحها الجزائر أمام العديد من الأطراف الدولية. 

يذكر أن القانون المدني الجزائري حدد في المادة 794 منه تعريف حقّ الشفعة الذي ينص على كونه:"الشفعة هي رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص عليها"، وحددها أيضا في القانون 19/87 المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، وقانون التوجيه العقاري 25/90، فضلا عن الأمر 105/76 المتضمن قانون التسجيل والذي يحدد الشفعة كطريقة من الطرق لمكافحة التهرب الضريبي والتلاعب من خلال إعلان أثمان غير حقيقية للعقارات المملوكة سواء عند بيعها أم هبتها أم التبرع بها، كما تم سن المرسوم التشريعي 93/03 المتعلق بالنشاط العقاري، وهذا قبل العودة إلى التشديد على هذا الحق من خلال قانون المالية التكميلي لعام 2009 الذي جاء للحد من تنامي ظاهرة المضاربة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أقامها بعض الأجانب في الجزائر بالاستفادة من التسهيلات في مجال الاستثمار قبل التخلي عنها أو بيعها لمنتفعين آخرين بدون إخطار الدولة صاحبة الحق الأول في استعادة تلك الاستثمارات. 

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن