الوطن

مرسوم القرض الاستهلاكي يصدر بالجريدة الرسمية ويلغي نسبة اندماج المؤسسات الوطنية

في انتظار البدء في العمل به بداية من شهر جوان حسب تصريحات وزير التجارة

 

 

تضمن آخر عدد للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من القرض الاستهلاكي الموجه للسلع المنتجة محليا، ولم يحدد هذا المرسوم نسبة اندماج واضحة للمؤسسات المعنية بهذه القروض بينما اكتفى بالحديث عن متعاملين ومنتجين يمارسون نشاط على الإقليم الوطني وينتجون أو يركبون سلعا موجهة للبيع إلى الخواص.وأوضح النص أن أحكام هذا القانون تطبق على القروض الممنوحة للخواص والتي تكون تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر ولا تتعدى ستين شهرا. وفيما يتعلق بالمتعاملين الذين تكون منتجاتهم مؤهلة للقرض الاستهلاكي نص القانون أن الامر يتعلق بممارسي نشاط على الإقليم الوطني وينتجون أو يركبون سلعا موجهة للبيع إلى الخواص. ويمكن أن ترتبط السلع المؤهلة بمعدل إدماج يحدد عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني. من جهة أخرى يجب حسب نص القانون أن يتضمن عرض القرض الاستهلاكي معلومات صحيحة توضح على الخصوص عناصر العرض وكيفيات الحصول عليه وكذا حقوق وواجبات أطراف العقد. كما نص القانون على أن منح القرض الاستهلاكي موجه "للمواطنين المقيمين دون سواهم". ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق المبلغ الشهري لتسديد القرض المتعاقد عليه 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام وذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة.ويعرف القرض الاستهلاكي حسب نص القانون بأنه كل عملية بيع لسلعة يكون الدفع فيه على أقساط مؤجلا أو مجزأ. ولا يمكن التعاقد بين البائع والمشتري على أي دين أو التزام ما لم يستفد الزبون من قبول مسبق للقرض، كما لا يمكن للبائع أن يتحصل على أي مدفوعات بأي صفة كانت ما لم يتحقق فعليا هذا الشرط، ويشترط لعقد القرض أو وصل الخدمات أن يحدد إن كان القرض يغطي كليا أو جزئيا قيمة السلعة أو الخدمة المقدمة في هذا الإطار.ونص المرسوم كذلك على إمكانية التعويض الكلي أو الجزئي المسبق للقرض من طرف الدائن قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، وفي حالة فسخ العقد من طرف البائع فهو ملزم بضمان تعويض المستدين في أجل لا يتجاوز 30 يوما.

س. زموش

من نفس القسم الوطن