الوطن
06 أشهر حبس 100 وألف دينار لكل على كل شخص ضايق المرأة في مكان عمومي
تشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 مارس 2015
حمل مشروع قانون العقوبات موادا جديدة تحمي المرأة من الاعتداءات بكل أشكالها و ذلك في إطار حماية المرأة حيث نصت مواد على عقوبة تصل إلى 06 أشهر حبس وغرامة تصل إلى 100ألف دينار ، أو أحداهما على كل شخص ضايق المرأة في مكان عمومي بفعل أو قول أو إشارة تخدش حيائها وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكتمل سن السادسة عشر في حين نصت مواد أخرى على الحبس يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تعصل إلى 500ألف دينار كل اعتداء خلسة أو بالعنف أو الإكراه أو التهديد ويمس بالحرمة الجنسية للضحية
وأشار نص مشروع القانون المعروض للمصادقة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني ،أمس، حيث نصت المادة 266 مكرر على توقيع عقوبة تصل الى ثلاث سنوات حبس في حق الزوج إذا لم ينشأ على الضرب والجرح العمدي عجز لا يتجاوز 15 يوم وفي حالة تعدت المدة في العجز 15 يوم فتصل العقوبة الى مدة خمسة سنوات حيث نص مشروع القانون على ان الجريمة تقع سواء كان الفاعل يقيم في نفس المسكن أو لا مع الضحية ، كما يمكن أثبات حالة العنف بكل الوسائل كما تضمنت المادة 330 مكرر01 على تسليط عقوبة تصل الى سنتين وغرامة تصل الى 200 ألف دينار على أحد الوالدين الذين يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز الشهرين ،كما يعاقب بنفس العقوبة كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية ، في حين يضع الصفح حدا للمتابعة القضائية في حين نصت المادة 333 مكرر على عقوبة تصل إلى 06 أشهر حبس وغرامة تصل إلى 100ألف دينار ، أو أحداهما على كل شخص ضايق المرأة في مكان عمومي بفعل أو قول أو إشارة تخدش حيائها وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكتمل سن السادسة عشر في حين نصت المادة 333مكرر02 على الحبس يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تعصل إلى 500ألف دينار كل اعتداء خلسة أو بالعنف أو الإكراه أو التهديد ويمس بالحرمة الجنسية للضحية وترفع اذ كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل سن السادس عشر خاصة اذا سهل الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني، في حين نصت المادة 341مكرر على عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات حبس وغرامة ب300ألأف دينار كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته بالتهديد او الإكراه قصد الاستجابة لرغباته الجنسية ف-ي حين تصل العقوبة الى خمسة سنوات في حالة أن كان الفاعل من المحارم ".
كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح.
آمال. ط