الوطن

الحكومة تضبط شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات بالجزائر

فرضت موافقة المؤسسة الأم على نشاط هؤلاء وأخضعتهم لرقابة الجمارك

شددت الحكومة في مرسوم تنفيذي يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديد، والذي صدر في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، الرقابة على نشاط هؤلاء وأجبرتهم على ضرورة تخصيص حصة سنوية من برنامجهم لاستيراد السيارات ذات محرك البنزين قدرها 10 في المائة للسيارات المستعملة غاز البترول المميع "جي. بي. آل" كوقود، بالإضافة إلى شروط أخرى تهدف في الأساس إلى تشديد الرقابة على نشاط هؤلاء. وينص المرسوم على أن الصانع يعطي للوكيل حق تسويق المنتج على التراب الوطني وهذا لمدة معينة، كما يتعين عليه وقبل الشروع في العمل وقبل تقييده في السجل التجاري الحصول على رخصة مؤقتة تسلم له من قبل وزارة الصناعة، وقد تم تحديد مدّة 12 شهرا كصلاحية للرخصة ويمكن تمديدها لفترة لا تفوق ستة أشهر بينما يتم منحهم الترخيص النهائي بعد انقضاء هذه المدّة ويخضع هؤلاء في تلك الفترة أي 12 شهر لعمليات تفتيش مسبقة لمصالح الوزارة الوصية – وزارة الصناعة-، ويتعين على الوكيل أيضا تطوير شبكة توزيعه عبر التراب الوطني والتي يجب أن تغطي المناطق الأربعة الشرق والغرب والجنوب والشمال في أجل لا يتعدى 12 شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي، ومن إجراءات الحكومة الجديدة إلزام الوكلاء إنشاء نشاط صناعي أو شبه صناعي أو أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات، ويترتب على عدم الشروع في الإنتاج سحب الاعتماد الممنوح، وكذا فرض المرسوم على الوكلاء تخصيص حصة من السيارات المستوردة التي تسير بوقود غاز البترول المميع.
كما تضمنت الإجراءات الجديدة إلزاما للوكيل بأن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية ثابتا وغير قابل للمراجعة، أما التسبيق فيجب ألا يتعدى 10 بالمائة من سعر السيارة والقاطرة ونصف القاطرة، و20 بالمائة للآليات مع احتساب كل الرسوم، أما بخصوص آجال التسليم فيجب ألا تتجاوز 45 يوما للسيارة والقاطرة ونصف القاطرة، و90 يوما للآليات، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة، أما في حالة الدفع الكلي لسعر المركبة فإن الوكيل مطالب بتسليمها في غضون الـ 7 أيام الموالية، كما اشترط توفر ضرورة وقود كاف لقطع مسافة 50 كيلومترا.
خولة. ب
 

من نفس القسم الوطن