الوطن

هذا ما ينص عليه قانون الجمعيات فيما يخص التمويل الأجنبي

النص لقي رفضا واسعا من طرف أغلب فعاليات المجتمع المدني

 

يمنع قانون الجمعيات رقم 12 - 06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012 أي جمعية من الحصول على أموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية أجنبية، ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا، ويخضع هذا التمويل إلى الموافقة المسبقة للسلطة المختصة، وهو البند الذي لقي رفضا واسعا من طرف العديد من الجمعيات التي طالبت ولا تزال تطالب بتعديل القانون كونه لم يحرر العمل الجمعوي من التبعية السياسية كما وعدت به السلطة، وأبقى معظم فعاليات المجتمع المدني تابعة للدولة في جانب التمويل المادي.

وتنص المادة 13 من الفصل الثاني المتعلق بحقوق الجمعيات وواجباتها أن هذه الاخيرة تتميز بهدفها وتسميتها وعملها عن الأحزاب السياسية، ولا يمكنها أن تكون لها أية علاقة بها سواء أكانت تنظيمية أم هيكلية، كما لا يمكنها أن تتلقى منها اعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها، ولا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها كما تمنع المادة 16 أي شخص معنوي أو طبيعي أجنبي عن الجمعية من التدخل في سيرها. بينما فصّل الفصل الثاني المتعلق بموارد الجمعيات وأملاكها في الإعانات المالية الداخلية والأجنبية حيث تنص المادة 29: "تتكون موارد الجمعيات مما يأتي: اشتراكات أعضائها، المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها الهبات النقدية والعينة والوصايا، مداخيل جمع التبرعات، والإعانات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية، بينما أكدت المادة 30: "مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه، يمنع على أي جمعية الحصول على أموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية أجنبية، ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا ويخضع هذا التمويل إلى الموافقة المسبقة للسلطة المختصة".

وفصلت المادة 32 التي أكدت: "لا تقبل الهبات والوصايا المقيدة بأعباء وشروط إلا اذا كانت مطابقة مع الهدف المسطر في القانون الأساسي للجمعية وأحكام هذا القانون"، بالمقابل سمح القانون للجمعيات من الاستفادة من مداخيل ناجمة عن المساعدات المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون والتبرعات العمومية المرخص بها وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما كما يجب أن تسجل جميع الموارد والمداخيل وجوبا في حساب ايرادات ميزانية الجمعية وذلك في المادة 33 من ذات القانون، الذي أخضع منح الاعانات العمومية لكل جمعية إلى ابرام عقد برنامج يتلاءم مع الأهداف المسطرة من طرف الجمعية ومطابق لقواعد الصالح العام ولا تمنح اعانات الدولة والجماعات المحلية إلا بعد تقديم حالة صرف الاعانات الممنوحة سابقا، ويجب أن تعكس مطابقة المصاريف التي منحت من أجلها ذات الاعانات.

س.زموش

من نفس القسم الوطن