الوطن
التوسيع من اختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم
قدم ثلاثة مقترحات تتعلق بمسودة المشروع أمام البرلمان لوح:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جانفي 2015
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يكون قد خضع لإضافات من قبل هيئته، تقدم بها أمس أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، وأشار المتحدث في سياق متصل إلى التأكيد على أنّ المشروع راعى مسألة التوازن بين دستور الجزائر والالتزامات التي سبق وأن اتفقت عليها مع شركائها الدوليين.
وأوضح الوزير أن هذا النص الجديد اقترح ثلاث تعديلات رئيسية يتمثل الأول منها في وضع تعريف "شامل ودقيق" لجريمة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنه بحسب هذا التعديل المقترح على المادة الثالثة "تعتبر الجريمة قائمة بقطع النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين سواء وجد مرتكب أو ممول الفعل الإرهابي بالجزائر أم خارجها"، كما يتضمن هذا التعديل بحسب البيان الصادر عن مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، إدخال قاعدة اختصاص جديدة في جرائم الإرهاب وذلك بـ "توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم وذلك في حالة استهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر في الخارج أو عندما تكون الضحية من جنسية جزائرية"، أما التعديل الثاني "فيتعلق بتحديد الإجراءات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات تجميد أو حجز الأموال قضائيا وإداريا حيث تم اقتراح إسناد سلطة اتخاذ هذا القرار إلى رئيس محكمة الجزائر دون إغفال ضرورة مراعاة حقوق الغير حسن النية مع التنصيص على إمكانية تخصيص جزء من الأموال المحجوزة لتلبية حاجات الشخص المعني أو أسرته أو الأشخاص الذين يعولهم"، أما التعديل الثالث فيتعلق بـ "استكمال القواعد الوقائية الخاصة بواجب اليقظة تجاه المعاملات المالية المشبوهة.
آمال. ط