الوطن
لجنة وطنية للحماية من التحرش الجنسي
"المسكوت عنه" في التوظيف والعمل وفي الجامعات من طرف أساتذة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ديسمبر 2014
اعلنت امس جمعية حماية المستهلك وارشاده في الجزائر عن اطلاق لجنة وطنية للحماية من المتحرشين جنسيا في الشوارع بعد تفاقم الظاهرة على حد قولها. وقالت اللجنة ان التحرش منتشر في الشارع، في التوظيف والعمل وحتى في الجامعات من طرف أشباه الاساتذة !!!
وتابعت ان قرار تشكيل لجنة للحماية من التحرش الجنسي يشمل ( التحسيس، التبليغ، وخلية استماع ومتابعة) تاركة باب التسجيل والانضمام مفتوحا. وباشرت السلطات الجزائرية في تطبيق عقوبة السجن على كل رجل يُثبت أنه تحرّش بامرأة في الساحات العمومية أو في أماكن العمل شهر أفريل الماضي حيث يرى رجال القانون أنها تعاني قصورا من الناحية التطبيقية. وتأخر تطبيق قانون العقوبات الجزائري المتعلق بالتحرش الجنسي والعنف النفسي واللفظي ضد المرأة أكثر من ست سنوات، حيث صادقت الحكومة في العام 2007 على مادة جديدة في قانون العقوبات تخص التحرشات الجنسية والعنف النفسي واللفظي بحق المرأة، بعدما كان الأمر مقتصرا على العنف الجسمي فقط. وتأتي هذه العقوبة تطبيقا لما سمي بـ"الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة". وبقيت المادة القانونية الجديدة غير معمول بها حتى الثامن من مارس الماضب، حيث امر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فيها وزارة العدل بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، عبر تشديد أحكام قانون العقوبات الخاص بالتحرش اللفظي والجنسي في الساحات العمومية وأماكن العمل، بهدف إتمام الترسانة القانونية الخاصة بحماية المرأة، والتي شرعت فيها الحكومة بداية من سنة 2004. وتنص "المادة 341" مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة 50.000 دينار جزائري ما يعادل 640 دولارا، إلى 100.000 دينار جزائري أي 1280 دولارا، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار أوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية".
محمد.ا