الوطن

"أمنيستي" تدعو لإلغاء المادة 326 من قانون العقوبات

متعلقة بالاغتصاب وتسمح للمعتدي بأن يتزوج ضحيته القاصر

 

اعتبرت مديرة قسم الجزائر التابع لمنظمة العفو الدولية حسينة أوصديق أن الجزائر حققت "تقدما" ملحوظا في مجال انصاف النساء ضحايا العنف الجنسي لكن بالمقابل تبقي التعويضات المالية "غير كافية". وأوضحت حسينة أوصديق في ندوة صحفية نشطتها بمناسبة احياء اليوم العالمي لمكافحة هذا الشكل من العنف مساء أمس الأول أن "هناك تقدما في مجال انصاف النساء ضحايا العنف الجنسي إلا أن التعويضات المالية لا تكفي". كما أشارت في نفس الوقت إلى أن امراة واحدة من بين ثلاثة تتعرض لهذا النوع من الاعتداءات عبر العالم داعية إلى "مقاربة شاملة" من اجل القضاء على هذه الظاهرة. وذكرت اوصديق في هذا الخصوص بالعريضة الدولية التي بادرت بها منظمة العفو الدولية في مارس 2014 مشيرة إلى انه وفي اطار حملة مغاربية تحسيسية تم "اشعار السلطات التونسية والمغربية بالعريضة المعنية التي تلقت حتى الان قرابة 20000 توقيع من بلدان المغرب العربي". ودعت في هذا الخصوص إلى مراجعة القانون الجزائي فيما يخص الاحكام المتعلقة بالنساء المعنفات جنسيا مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة الغاء المادة 326 التي تسمح للمعتدي بان يتزوج ضحيته القاصر.

وتنص المادة المشار اليها على انه "عندما تكون الفتاة القاصر التي اختطفت او اغتصبت قد تزوجت بالشخص الذي اعتدى عليها فان هذا الاخير لا يتابع قضائيا إلا من خلال شكوى يقدمها الاشخاص الذين لهم اهلية طلب الغاء الزواج ولا يمكن الحكم عليه إلا بعد الحكم بهذا الالغاء". كما تأسفت اوصديق للمادة التي تعفي المعتدي من المتابعات القضائية في حالة "العفو" الذي تبديه الضحية معللة ذلك ب"التاثير" الذي يحظى به الرجل في "مجتمعنا" والذي "يسمح له بممارسة مختلف اشكال العنف على المراة".

في الاخير اكدت ممثلة منظمة العفو الدولية ان الدولة مدعوة إلى "التعاون بشكل وثيق مع منظمات وجمعيات حقوق الانسان"، مشيرة إلى ضرورة اشراك المجتمع المدني من خلال "التحسيس" بهذه المسألة.

س.ز

من نفس القسم الوطن