الوطن
التصويت بالإجماع على مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة للمطلقات الحاضنات
نواب البرلمان يرهنون نجاح القانون بمدى الرقابة عليه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 نوفمبر 2014
صادق، نواب البرلمان، بالإجماع، على مشروع القانون المتضمن انشاء صندوق النفقة للأمهات المطلقات الحاصنات للأطفال، وترأس جلسة التصويت رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، وسط التأكيد على أهمية تطبيق بنود هذا المشروع، خاصة وأن نجاح هذا المشروع مرهون بالرقابة عليه من قبل الوصاية. وفي كلمته عقب التصويت على مشروع القانون اعتبر وزير العدل حافظ الاختمام أن هذا الاخير "الذي له طابع انساني يشكل لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة القانونية الجديدة لحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل في الجزائر". وقال الوزير إن هاتين الفئتين (المرأة والطفل) حظيتا باهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أوصى في العديد من المناسبات بـ "ضرورة تعزيز الاطار القانوني الخاص بهم" مشيرا إلى أن المشروع الذي تم التصويت عليه اليوم هو "تكريس في الميدان لتوجيهات رئيس الدولة".
وذكر لوح بخصوص مجهودات الدولة لتعزيز حماية المرأة بالإصلاح الدستوري لسنة 2008 وقانون الانتخابات في 2012 اللذين تمكنت المرأة بفضلهما من ترقية حقوقها وتعزيز مكانتها في المجلس المنتخبة، ومواصلة لتعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال أوضح وزير العدل أنه سيتم في أقرب وقت "عرض على اللجنة المختصة لمشروع القانون المعدل للقانون العقوبات والمتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة كما سيتم مناقشة أيضا مشروع قانون حماية الطفل". نص مشروع هذا القانون الذي يتضمن 16 مادة، أن المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة تستفيد أيضا من هذه المستحقات المالية، وأشار المشروع أنه يتم دفع المستحقات المالية لصندوق النفقة إلى المستفيد اذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد للنفقة لامتناع المدين (والد الطفل) بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل اقامته، ويثبت تعذر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي، ويقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة إلى القاضي رئيس قسم شؤون الاسرة مرفقا بملف يتضمن الوثائق التي يتم تحديدها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية ووزير التضامن الوطني. ويفصل القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
خ. س