الوطن

إلزامية توفير ضمان على السلع والخدمات للمستهلك تدخل حيز التنفيذ

عقوبات تصل إلى 100 ألف دينار للمخالفين

 

 

يلزم المتعاملون الاقتصاديون من الان فصاعدا تقديم شهادة ضمان على السلع والخدمات التي يقدمونها للمستهلك طبقا لمرسوم تنفيذي دخل حيز التنفيذ ابتداء 03 من أكتوبر الماضي حسب ما أعلنت عنه وزارة التجارة.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنه وفقا للمرسوم 327-13 الصادر في 26 سبتمبر 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ فإن كل مقتن لأي منتوج جديد أو مستخدم سواء كان جهازا أو أداة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية يستفيد من الضمان بقوة القانون كما يشمل هذا الضمان أيضا الخدمات.

 ويتعين على المتعامل -في إطار هذا النص القانوني الجديد- تقديم سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع بحيث يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة ويمتد الضمان أيضا إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة لاسيما فيما يتعلق برزمها وتركيبها وتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتعامل كما يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب المنتوج المقتنى دون إعفاء المتعامل من إلزامية الضمان.

ويتجسد هذا الضمان من خلال شهادة يقدمها البائع أو مقدم الخدمة تتضمن بياناته وبيانات المقتني مع إيضاح طبيعة السلعة المضمونة وسعرها ومدة الضمان.

غير أن الضمان يبقى ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو ضياعها. ويمكن للمستهلك أن يكتفي بتقديم فاتورة أو قسيمة شراء أو تذكرة الصندوق أو وثيقة أخرى مماثلة للمطالبة بالضمان ويتم تنفيذ هذا الإجراء دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية وذلك إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة أو باستبدالها أو برد ثمنها. وفي حالة العطب المتكرر يجب استبدال المنتوج أو رد ثمنه حسب ما نص عليه المرسوم.

وإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح عن طريق مهني مؤهل من اختياره على حساب البائع.

أما إذا تعذر على البائع القيام بإصلاح السلعة فإنه يجب عليه استبدالها أو اعادة ثمنها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب ويوضح المرسوم أنه لا يمكن للمستهلك الاستفادة من حقه في الضمان إلا بعد تقديم شكوى كتابية لدى البائع أو مقدم الخدمة.

ويمكن للمتعامل المعني القيام بـ"معاينة مضادة" على حسابه بحضور الطرفين في المكان الذي توجد به السلعة خلال الأيام العشر التي تلي استلام الشكوى وعندما لا ينفذ وجوب الضمان في أجل ثلاثين يوما من استلام الشكوى فإنه على المستهلك إعذار المتعامل عن طريق رسالة موصى عليها تكون مرفوقة بإشعار بالاستلام.

ويجب على المتعامل في هذه الحالة القيام بتنفيذ الضمان في أجل ثلاثين يوما ويعاقب المتعامل بغرامة من 100 الف إلى 500 ألف دج إذا لم يلتزم بهذا الإجراء كما يعاقب بغرامة من 50 الف إلى 100 ألف دج إذا لم يسمح للمستهلك بتجربة المنتوج ويسمح التنظيم الجديد للمتعامل أن يمنح المستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا في شكل التزام تعاقدي مكتوب. 

انس. ح 

من نفس القسم الوطن