الوطن

قانون الصحة الجديد يعيد رسم المنظومة الصحية في الجزائر

فيما تعتبره الحكومة أداة لإصلاح القطاع

 

  • الدفع بلجنة مراقبة أداء المؤسسات الصحية إلى الواجهة وإخضاع مستوردي الأدوية للرقابة

 

يوضح مشروع قانون الصحة الجديد، الذي تحضر الحكومة للدفع به إلى قبة البرلمان، من أجل مناقشته وإثرائه بأن الحكومة تسعى من خلال هذا النص لإعادة رسم المنظومة الصحية في الجزائر، خاصة وأن هذا المشروع يعتبر في نظرها آداء لإصلاح القطاع وإعادة هيكلته من جديد، ويقر النص الذي أخذ أشواطا طويلة في إعداد مواده ونصوصه، جملة من النصوص والقرارات التي من شأنها أن تعيد الاعتبار ليس للمنظومة الصحية فقط بل إلى المريض خاصة وأنها أولت في الجانب الهيكلي للنص أهمية كبيرة لهذه المسألة، ويتضمن المشروع التمهيدي للقانون جملة من المستجدات التي تساهم في استعادة قبضتها على مجلس أخلاقيات المهنة.. 

 

ضبط النشاط التكميلي لموظفي المؤسسات العمومية

يوضح نص المشروع في المادة 273 منه، آليات إخضاع النشاط التكميلي في المؤسسات العمومية للصحة، لعدد من الشروط التي توضح عمل وأداء موظفي المؤسسات العمومية، والذي تعتبره حسب نص المادة ذاتها بأنه"يؤسس لفائدة وموظفي الصحة أثناء العطلة الاسبوعية وبعد ساعات العمل القانونية نشاط تكميلي في المؤسسات العمومية للصحة باستثناء كل الهياكل الأخرى"، حيث يخضع هذا النشاط وفق نص المادة 278 لجملة من الشروط منها "ألا تفوق مدة النشاط التكميلي 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية وألا يتجاوز عدد الأعمال المنجزة 20 بالمائة من تلك المنجزة في إطار النشاط العمومي"، كما يشترط النص أن يمارس النشاط التكميلي "زيادة على مدة العمل القانونية وخارج ساعات الخدمة واثناء العطلة الاسبوعية وتحت رقابة إدارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية". 

 

إلغاء نهائي لقانون الخدمة المدنية

قررت وزارة الصحة وفق هذا النص، إلغاء القانون المتعلق بالخدمة المدنية، حيث سيتم توظيف الممارسين المختصين من طرف المؤسسات العمومية للصحة، من خلال فتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به، على أن يتم إلزام هؤلاء بالعمل لمدة ثلاث سنوات قبل تقديم أي طلب استقالة أو تحويل، وحددت المادة 292 من الأحكام المتعلقة بالخدمة المدنية في المشروع المتعلق بالصحة إلغاء أحكام المادة 18 من القانون 84- 10 المؤرخ في 11 فبراير 1984 المتعلق بالخدمة المدنية، وفق نص المادة 18 من القانون المذكور سلفا. 

منع الإشهار لفائدة المواد التبغية وتشديد الرقابة على بيع المشروبات الكحولية للقصر

توضح المادة 93 من المشروع، تشديد الحكومة على مسألة بيع التبغ والمواد التبغية والكحولية للقصر، حيث تحاول السلطة من خلال هذه المواد الحفاظ على صحة المواطنين كما أقر ذات المشروع منع الإشهار لفائدة مواد التبغ أو الكحول، ويتضمن المشروع في مادته 87 في القسم المتعلق بالإدمان على التدخين ما يمنع أيضا الإشهار لفائدة المواد التبغية بحيث "يمنع كل شكل من أشكال الترقية والرعاية والإشهار لفائدة مواد التبغ"، كما ستلزم الوصاية "منتجي ومستوردي مواد التبغ تبليغ السلطات الوطنية المختصة في هذا المجال كل المعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ وافرازاتها". 

تقنين نزع الأعضاء من الموتى ومنع المتاجرة بهم !

قررت الوصاية تنصيب وكالة وطنية لزرع الأعضاء، تتكفل بمهمة تسيير ومراقبة عمليات نزع الأعضاء، سواء من جسم إنسان حي أو متوفى، وذلك في سعيها لتقنين ومنع عملية المتاجرة بهذه الأعضاء، وجاء في المادة 366 من نص المشروع أنه "لا يجوز نزع عناصر من الجسم الإنساني دون موافقة المتبرع المسبقة والصريحة والحرة والنيرة"، وتتمثل هذه العناصر حسب المادة 365 في "الدم البشري ومشتقاته والأعضاء بما فيها النخاع العظمي والأنسجة وكل مادة أخرى تندرج ضمن موضوعه. 

وفيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والهيكلية التي سيخضع لها مهنيو الصحة سواء التابعين للقطاع العام أو القطاع الخاص، حيث أقر ذات المشروع مجلسا وطنيا للصحة، سينبثق عنه أجهزة وهيئات وطنية وجهوية خاصة بالمراهقين والمسنين وأخرى تتعلق بالصحة العقلية التي أفردت لها برنامجا خاصا سيزود بالوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيرها. 

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن