الوطن

قانون العمل الجديد. . "يعيق " العمل النقابي

منع الإضراب المفتوح وتجميد عقد العمل أيام الإضراب

 

  • • النقابة الوطنية لعمال التربية تدعو لتعديل النص الجديد و تتجند للاحتجاج 

 

تضمن المشروع التمهيدي لقانون العمل الجديد الصادر في جويلية 2014 تضييقا صريحا للعمل النقابي والحق في الإضراب، حيث يمنع القانون الجديد الإضراب غير المحدود مع ضرورة تحديد الفئة المستهدفة من الإضراب، بالإضافة إلى مواد تحاصر العمل النقابي، وهو ما اعتبرته النقابات تقييدا واضحا لحرية الإضراب والممارسة النقابية. 

وقالت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، أن الحريات النقابية وحق الاضراب في خطر، مؤكدة أنه من خلال قراءتها الأولية للمشروع التمهيدي لقانون العمل الجديد الصادر في جويلية 2014 من طرف وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل المنقسم لـ661 مادة، تبين تضمنه قيودا عديدة على ممارسة الحق النقابي والإضراب ووضع الحريات النقابية وحق الإضراب في خطر. وأضاف البيان أن اخطر أربعة مواد في مشروع قانون العمل الجديد المتعلقة بممارسة حق الإضراب تنص على ما يلي: المادة 338: تحت طائلة البطلان، يجب أن يتضمن إشعار الإضراب ما يلي: مدة الإضراب وقضيته، عدد المشاركين، تاريخ ومكان حدوث الإضراب، المادة 339: مدة إشعار الإضراب المقرر سابقا، لا يمكن أن تخضع إلى أي تجميد أو تجديد أو نقل، المادة 342: “ التي تقر بتجميد علاقة العمل أيام الإضراب” إي أن “أيام الإضراب ليست مدفوعة الأجر”، المادة 343: القيام بالإضراب دون احترام الإجراءات القانونية “خطأ جسيما. . . يترتب عليه تطبيق الإجراءات المقررة في مجال الانضباط. . . ” وبحسب نص المواد السابقة فان الإضراب غير المحدود أصبح ممنوعا قانونيا لأنه يجب تحديد مدة الإضراب في الإشعار وإلا أصبح إضرابا باطلا مع ضرورة تحديد الفئة المستهدفة من الإضراب إي تقدير عدد العمال المعنيين بالإضراب والمقصود الأسلاك والرتب المعنية، وتصل الإجراءات الردعية إلى حد الطرد دون أي تعويض، كما ينص عليه المشروع في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم. 

وعليه اعتبرت النقابة الوطنية لعمال التربية مشروع القانون التمهيدي لقانون العمل الجديد استمرار لسياسة الهجوم على المكاسب، ووسيلة لإفراغ حق الإضراب من محتواه عبر تقييد أشكال ممارسته بعديد من الإجراءات (لاسيما المواد 338، 339 و342، 343)، وتضييق مجالات خوضه من طرف العمال. من جهة أخرى ومن بين النقاط السوداء التي يحملها مشروع القانون أيضا التضييق على حق العمل النقابي بالإضافة إلى الغرامات المالية القاسية التي تفرض على الموظفين التي تصل إلى 10 آلاف دينار في حالة تقديم طعن لا يخضع لشروط قانونية حسب ما تنص عليه المادة : 241، إضافة إلى المادة : 60 التي تنص على أن اليوم الذي يخصص للعطلة الأسبوعية في ظروف العمل العادية هو الجمعة وهو ما يتعارض مع ما ينص عليه القانون الدولي للعمل الذي يؤكد ضرورة حصول العمال على يومي راحة أسبوعيا، في حين أبقت المادة: 32 على الفراغ القانوني المتعلق بالفترة التجريبية للموظفين الجدد حيث تم إقرارها بـ 6 أشهر لفئة معينة و12 شهرا لفئات أخرى لم يذكرها ،في حين لم تذكر المادة : 45 إن كان العامل الذي يشتغل ساعات إضافية يحظى بمنح وعلاوات خاصة بذلك. أما البنود 56، 57، 58 و59 في الباب المتعلق بالتحرشات الجنسية في مكان العمل مبهمة وغير واضحة لكون جملة المواد لم تذكر كيفية إثبات التهمة على الجاني والضحية، ووفقا لكل ذلك أبدت النقابة أستعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية وانخراطنا في جميع المشاورات والتعبئات التي ستنظمها المنظمات النقابية المستقلة والجمعيات الحقوقية من أجل تعديل مشروع قانون العمل. 

س. زموش

من نفس القسم الوطن