الوطن
وثيقة تعديل الدستور ترمي إلى استمرارية السلطة
آيت العربي ينتقد مقترحات الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ويوضح:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ماي 2014
يرى مقران آيت العربي الناشط الحقوقي والسياسي أن اقتراحات السلطة التي وردت في وثيقة تعديل الدستوري ترمي إلى الاستمرارية، متسائلا عن الغرض من تعديل المادة 74 من الدستور عام 2008 وعدم السماح بالتداول على السلطة عام 2009.
وأورد الناشط الحقوقي احد المقترحات التي نصت على "دسترة التداول الديمقراطي على الحكم، من خلال إقراره في ديباجة الدستور، وترجمته في صلب النص بتحديد عدد العهدات الرئاسية... أن هذا المبدأ الذي يشكل أحد مقتضيات الديمقراطية، وأحد دعائمها الأساسية، من شأنه هذا تعزيز أسس الديمقراطية، وبعث الحياة السياسية، وتمكين بروز آجلا، ثقافة التداول في بلادنا".
وقال منتقدا في هذا الشأن، إذا كانت المسألة كما وردت في الفقرة السابقة، فلماذا تم تعديل المادة 74 من الدستور سنة 2008؟ ولماذا لم تسمح السلطة بالتداول في انتخابات 2009؟ ولماذا لم تعمل من أجل تعزيز أسس الديمقراطية وتمكين بروز ثقافة التداول؟ فالسلطة ألغت المادة 74 باسم سيادة الشعب وحرية الترشح، وعادت اليوم إلى تكريسها باسم مقتضيات الديمقراطية. فالسلطة إذن وضعت حق التداول بين قوسين مدة 15 سنة + 5 عن دراية ولحسابات سياسوية، وليس عن اقتناع بفكرة سيادة الشعب في اختياره لمن يشاء من العهدات.
مضيفا مقران آيت العربي في مساهمة له عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك أن "المسألة الجوهرية لا تتعلق بعدد العهدات، وإنما بوضع آليات دستورية جادة وفعالة، تسمح للشعب باختيار رئيسه بكل سيادة، وبدون وصاية. فتقييد العهدة في الولايات المتحدة الأمريكية يختلف عن تقييدها في روسيا. وفتحها في ألمانيا يختلف عن أسباب تعديلات 2008 في الجزائر. ومهما كان، نسجل أن الرجوع إلى المادة 74 كما جاءت في تعديلات 1996 وبغضّ النظر عن الأسباب ضمن الإيجابيات.
وفيما يتعلق بتعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، يؤكد انه لا يوجد في الاقتراحات ما يبين إرادة السلطة في الفصل بين السلطات، قلائلا "فرئيس الجمهورية لا يزال يترأس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل يحتفظ بمنصب نائب رئيس هذا المجلس. ولا يزال الرئيس يشرّع بالأوامر بلا حدود. كما أن المجلس الدستوري وضع تحت وصايته عن طريق تعيين ثلث الأعضاء، من بينهم الرئيس ونائبه".
وأخطر من كل ذلك، يضيف آيت العربي "نجد أن رؤساء الدول يؤدون اليمين أمام هيأة دستورية، والتعديل المقترح يفرض في المادة 164 مكرر على أعضاء المجلس الدستوري أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بدلا من تأديتها أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه. واليمين لا تنص على تأدية المهام بكل استقلالية. ومن جهة أخرى نجد أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، له حق حلّ المجلس الشعبي الوطني وتعيين ثلث 1/3 أعضاء مجلس الأمة، ولكنه غير مسؤول سياسيا أمام أية هيئة، متسائلا "فأين الفصل بين السلطات؟".
وفي سياق اقتراح تعديل مادة واحدة في الفصل الثالث المتعلق بالسلطة القضائية بإضافة فقرة إلى المادة 148 وهي "يمكن للقاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء إذا تعرض لإحدى الحالات الذكورة أعلاه"، والمتمثلة في الضغوط والتدخلات والمناورات، يتساءل الناشط الحقوقي "ماذا سيفعل المجلس في هذه الحالة ما دامت الضغوط والتدخلات تأتي عادة من وزارة العدل أو سلطات أخرى مادام وزير العدل هو نائب رئيس هذا المجلس. ولكن بداية استقلال القضاء في نظري تكون عن طريق النص على عدم قابلية نقل قاضي الحكم إلا لأسباب تأديبية أو فتح محكمة جديدة، وعلى منع المشرع من تقييد هذه السلطة بالقانون".
وفي شأن متصل "إن إجابة الوزراء على أسئلة أعضاء البرلمان لا تحتاج إلى نص دستوري، لأن عدم الإجابة في حد ذاته يعتبر إهانة لممثلي الشعب، يمكن أن يؤدي، إذا كان الأعضاء يمثلون الشعب حقيقة إلى إسقاط الحكومة بكاملها عن طريق ملتمس الرقابة".
وفي الشق المتعلق بدور المعارضة يضيف ايت العربي "تخصيص جلسة شهريا لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة وفقا للمادة 99 مكرر 1 سيخضع في الأخير للتصويت بالأغلبية، وأن إخطار المجلس الدستوري من طرف 70 نائبا أو 40 عضوا في مجلس الأمة يخدم الموالاة الحالية أكثر من المعارضة. فأين حزب المعارضة الذي يستطيع أن يجمع هذا العدد من التوقيعات؟".
محمد. ا