الوطن
هل سيحترم مرشحو الرئاسيات الأطر القانونية للحملة الانتخابية !؟
بعد تدشينها منذ قرابة الستة أشهر بمواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 مارس 2014
القانون ينص على حظر استعمال اللغات الأجنبية، مجال عادل في وسائل الإعلام، ومنع قياس شعبية المرشحين.
وضع قانون الانتخابات في تنظيمه لسير الحملة الانتخابية التي انطلقت اليوم عددا من النصوص القانونية التي من المفروض أنها تضمن تساوي الفرص لكل المرشحين من أجل عرض برامجهم على الناخبين، ورغم أن الحملة انطلقت بصفة افتراضية منذ فترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر القنوات التلفزيونية التي سبق واستضافت المرشحين المحتملين للرئاسيات الذين عرضوا بدورهم خطوطا عريضة لبرامجهم، والذي يعتبر خرقا لم يعالجه قانون الانتخابات في صيغته الحالية، إلا أن الأطر القانونية موجودة لتبقى مسألة التقييد بها مسؤولية الدولة.
وتنص اﻟﻤﺎدّة 881، من قانون الانتخابات أن تكون الحملة الانتخابية ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻻﻗﺘﺮاع، وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﺮاع، وفي حالة إجراء دور ثانٍ، ﻓﺈن اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻔﺘﺢ ﻗﺒﻞ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﺮاع وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ، في حين تنص اﻟﻤﺎدّة 1 89 من نفس القانون أنه ﻻ ﻳﻤـﻜﻦ لأﻳـ كان ﻣﻬـﻤﺎ كانت اﻟﻮﺳـﻴﻠﺔ وﺑـﺄي ﺷـﻜﻞ كان، أن ﻳﻘـﻮم ﺑﺎﻟﺤﻤﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ، الأمر الذي تم مخالفته من طرف أغلب المرشحين حيث استعمل كل هؤلاء مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من 9 أشهر للتعبئة وعرض برامجهم الانتخابية، بالمقابل تمنع اﻟﻤﺎدّة 1 90 اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ، في حين ألزمت المادة 1 91 المرشحين الذين أودعوا ترشيحاتهم بإرفاقها ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﺣﺘﺮاﻣﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، في حين نص القانون أن يكون ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺼﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻴﻦ، ﻣﺠﺎل ﻋﺎدل ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﺔ واﻹذاﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وتكون ﻣﺪة اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺑﻴﻦ كل ﻣﺘﺮﺷﺢ وﺁﺧﺮ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، كما ﺗﺤﺪد كيفيات وإﺟﺮاءات اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ، هذا وتنص المادة 1 92 على أن ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت واﻟﺘﻈﺎهرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وتمنع المادة 1 93 ﻃﻴﻠﺔ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل أي ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺷﻬﺎرﻳﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ الانتخابية، كما يمنع ﻧﺸﺮ وﺑﺚ ﺳﺒﺮ اﻵراء واﺳﺘﻄﻼع ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وﻗﻴﺎس ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﺛﻨﺘﻴﻦ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ وﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﺮاع حسب اﻟﻤﺎدّة 1 94 ، من جهة أخرى حددت المادة 203 مصادر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ والتي حصرتها في مساهمات اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻧﺼﺎف، ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ، كما تمنع اﻟﻤﺎدّة 204 على أي ﻣﺘﺮﺷﺢ ﻷي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻃﻨﻴﺔ أو ﻣﺤﻠﻴﺔ أن ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة هبات ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ أو أي مساهمة أﺧﺮى ﻣﻬﻤﺎ كان ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻣﻦ أي دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو أي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ، هذا وتنص المادة 205 انه لا ﻳﻤـﻜﻦ أن ﺗﺘـﺠـﺎوز ﻧﻔـﻘـﺎت ﺣـﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘـﺮﺷـﺢ ﻟﻼﻧﺘـﺨﺎﺑـﺎت اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻴﺔ ﺳﺘﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن دينار وﻳﺮﻓﻊ هذا اﻟﻤﺒﻠﻎ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ، وتنص اﻟﻤﺎدّة 206 انه ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺟﺰاﻓﻲ ﻗﺪرﻩ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺮز اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق ﻋﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ وﺗﻘﻞ أو ﺗﺴﺎوي ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ، وﻳﺮﻓﻊ هذا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ، كما ﺗـﺮﻓﻊ ﻧـﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌـﻮﻳـﺾ إﻟﻰ ﺛـﻼﺛـﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤـﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤـﺘﺮﺷﺢ اﻟـﺬي ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أكثر ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ، وﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إﻻ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ كل ﻣﺘﺮﺷﺢ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد ﺣﺴﺎب ﺣﻤﻠﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ مصدرها وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ في حين ﻳﺴﻠﻢ هذا اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺧﺒﻴﺮ أو ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري.
س.زموش