الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير وإستعمال المزور، يعكس حرصه على أخلقة الحياة العامة للبلاد ومكافحة كل الظواهر السلبية، موضحا أن النص سيمكن الدولة من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات.
أوضح طبي عقب جلسة التصويت على مشروع هذا القانون وكذا مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، أن تصويت النواب على النص المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، يعكس حرصهم على "أخلقة الحياة العامة للبلاد ومكافحة كل الظواهر السلبية التي تحولت إلى سلوكيات مجتمعية خطيرة وسيمكن الدولة من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات وحماية الثقة العامة والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات"، وأضاف بأن هذا النص "سيسمح من خلال التدابير الاحترازية والآليات التي تضمنها بتعزيز المنظومة التشريعية الجزائية التي تحارب الظواهر المؤثرة سلبا على الإدارة واستقرار المعاملات في المجتمع وشفافيتها".
وبخصوص المصادقة على مشروع القانون الذي يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، أبرز أن "ما يميز هذا النص هو بعده الإنساني وأهدافه الاجتماعية النبيلة الهادفة إلى صون الأسرة والمجتمع وضمان التنشئة الصحيحة لأبنائنا"، وأشار إلى أن هذا المشروع يعد "لبنة جديدة تضاف إلى الترسانة القانونية الوطنية التي من شأنها تعزيز الإطار القانوني لتدخل الدولة لضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها من أطفال ونساء والتكفل بالنقائص التي تمت معاينتها عند تطبيق أحكام القانون 15-01 المتضمن إنشاء صندوق النفقة"، كما يسمح هذا النص ب"تكريس الدور الاجتماعي للدولة كاملا في مجال حماية الفئات الاجتماعية المعنية بأحكامه من خلال ضمان حصولهم على النفقة ويضمن في نفس الوقت لخزينة الدولة تحصيل المستحقات المالية من المدينين بها من خلال ما تضمنه من آليات خاصة".مضيفا أن "أحكام هذا النص من شأنها أيضا تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية للمرأة وللطفل وتدعيمها استجابة لتطلعات المجتمع".
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، ويهدف هذا النص إلى وضع حد لهذه الظاهرة التي مست العديد من المجالات، وتميزت بحصول البعض دون وجه حق على امتيازات، منح، أو مساعدات اجتماعية، أو إعفاءات جبائية، وحتى سكن وغيره، وهو ما كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة خلال السنوات الماضية.
ويدعو المشروع ذاته لوضع آليات للحيلولة دون وقوع هذا النوع من الجرائم، من خلال اعتماد الرقمنة وإلزام السلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات بتأمين الوثائق، وكذا تعميم استعمال التوقيع والتصديق الإلكترونيين، إلى جانب ترقية التعاون المؤسساتي وضمان تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في المجال، وينص أيضا على مباشرة النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم التي ينص عليها، وعلى إمكانية اللجوء إلى التفتيش الإلكتروني وأساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع، وإذا ألحقت الجريمة ضررا بالخزينة العمومية، فينص المشروع على أن يتأسس الوكيل القضائي للخزينة طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية.
كما ينص على اختصاص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع التي ترتكب خارج الإقليم الوطني وتسبب إضرارا بالجزائر ومؤسساتها ومواطنيها، وفيما تعلق بالأحكام الجزائية، فيقترح المشروع عقوبات قد تصل إلى السجن ل30 سنة أو المؤبد، كما تشدد العقوبة في حالة تواطؤ أو تورط موظفي الدولة في عمليات التزوير واستعمال المزور.