الحدث

هذه شروط غياب أساتذة التكوين المهني دون فقدان الراتب

تُقدر بأربع 4 ساعات أسبوعيا

رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية للأساتذة المكونين بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الاستفادة من رخص التغيب لساعات مدفوعة الأجر.

وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في ردها على انشغال حول مدى إمكانية استفادة موظف بصفة أستاذ التكوين المهني، من رخصة للتغيب دون فقدان الراتب، وذلك في حدود أربع (04) ساعات في الأسبوع محسوبة ضمن الحجم الساعي المخصص للتدريس، علما أن عدد الساعات المخصصة التدريس سيتقلص بأربع ساعات، أنه وفقا لأحكام المادة 208 من الأمر وقم 00-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم، يمكن للموظف شريطة تقديم مبرر مسبق، الاستفادة من رخص للتغيب لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، وذلك في حدود أربع ساعات (04) في الأسبوع، تتماشى مع ضرورات المصلحة.

وحسب المديرية العامة للوظيفة العمومية، يعود للسلطة التي لها صلاحيات التعيين والتسيير، تقدير مدى عدم تأثير غيابات الموظف على السير الحسن لمصالحها، واستطردت ذات المصالح قائلة "أنه حفاظا على السير الحسن للمصالح، لا سيما في ما يخص تأدية مهام التدريس، يتعين الترخيص للمعني بالغياب أربع (04) ساعات في الأسبوع، تكون خارج ساعات التدريس".

تجدر الإشارة، أن الـ4 ساعات المعنية بالغياب تتعلق بساعات الرضاعة، أو متابعة دراسات أو من أجل ممارسة عهدة نقابية، كلكن ل هذه الحالات الخاصة تتم برخص الغياب مدفوعة الأجر، وتكون خارج الحجم الساعي المخصص للتدريس".

من نفس القسم الحدث