الحدث

عقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا والمؤبد للمزورين

طبي يعرض مشروع مكافحة الظاهرة أمام لجنة المجلس الشعبي الوطني

كشف، أمس وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن ظاهرة التزوير وإستعمال المزور كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة خلال السنوات الماضية، موضحا بأن مشروع القانون المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة، ينص على مباشرة النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم التي ينص عليها, ويقترح عقوبات قد تصل إلى السجن لـ 30 سنة أو المؤبد, كما تشدد العقوبة في حالة تواطؤ أو تورط موظفي الدولة في عمليات التزوير واستعمال المزور. 

جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه الوزير، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير وإستعمال المزور، وخلال العرض, أوضح طبي أن المشروع يأتي لوضع حد لـ "هذه الظاهرة التي تحولت لسلوك مجتمعي خطير على حساب غالبية الجزائريين النزهاء", وكذا "التصدي لها بصرامة وتحقيق أخلقة الحياة العامة"، مؤكدا بأن هذه "الظاهرة مست العديد من المجالات, وتميزت بحصول البعض دون وجه حق على امتيازات, منح, أو مساعدات اجتماعية, أو إعفاءات جبائية, وحتى سكن وغيره, وهو ما كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة خلال السنوات الماضية".

وأشار إلى أن هذا المشروع الذي يمثل إطارا قانونيا جديدا لضبط آليات مكافحة التزوير واستعمال المزور, يهدف لـ "تحديد قواعد المعاملات في المجتمع والمعالجة العميقة للاختلالات الناتجة عن هذه الظاهرة, إقرار المنافسة النزيهة في كل المجالات, ضمان المساواة أمام الجميع, الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق, ضمان وصول مساعدات الدولة لمستحقيها, وتحديد الجرائم المعنية والعقوبات المطبقة عليها".

كما يقترح مشروع القانون، يضيف الوزير، "إدراج كل جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في قانون العقوبات ضمن هذا القانون الجديد, والذي يشمل مجال تطبيقه, تزوير الوثائق والمحررات, التزوير للحصول دون وجه حق على الإعانات الحكومية أو الإعفاءات أو التزوير للتهرب من الالتزامات, تزوير النقود والسندات المالية والذي قد يشمل العملات الرقمية, تقليد الأختام والطوابع والدمغات والعلامات, شهادة الزور واليمين الكاذبة, وكذا انتحال الوظائف والألقاب والأسماء".

كما يدعو المشروع ذاته, لوضع آليات للحيلولة دون وقوع هذا النوع من الجرائم, من خلال اعتماد الرقمنة وإلزام السلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات بتأمين الوثائق, وكذا تعميم استعمال التوقيع والتصديق الإلكترونيين, إلى جانب ترقية التعاون المؤسساتي وضمان تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في المجال.

وينص المشروع على مباشرة النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم التي ينص عليها, وعلى إمكانية اللجوء إلى التفتيش الإلكتروني وأساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع، و إذا ألحقت الجريمة ضررا بالخزينة العمومية, فينص المشروع على أن يتأسس الوكيل القضائي للخزينة طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية.

كما ينص على اختصاص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع التي ترتكب خارج الإقليم الوطني وتسبب إضرارا بالجزائر ومؤسساتها ومواطنيها، وفيما تعلق بالأحكام الجزائية, فيقترح المشروع عقوبات قد تصل إلى السجن لـ 30 سنة أو المؤبد, كما تشدد العقوبة في حالة تواطؤ أو تورط موظفي الدولة في عمليات التزوير واستعمال المزور.

من نفس القسم الحدث