الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
ضبط القانون العضوي رقم 23 -14 المتعلق بالإعلام والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الاطر القانونية والإجرائية لتنظيم مهنة الصحافة وضمان حقوق مهنييها، من خلال تركيزه على ضمان حرية التعبير والسهر على الاستجابة لتطلعات المواطن في إعلام حر ونزيه بعيد عن أصحاب المال والنفوذ، كما عكس إرادة السلطات العمومية في إضفاء طابع مبتكر على النص الجديد، يتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور ويواكب التغيرات الناجمة عن التطور التكنولوجي ويتماشى والمقاييس الدولية.
قدّم النص القانوني الجديد المتعلق بالإعلام نظرة جديدة لمستقبل هذه المهنة في الجزائر في ظل التطور التكنولوجي والتشريعي، حيث تضمن 56 مادة تضبط ممارسة الإعلام بما يتماشى والمبادئ التي جاء بها دستور 2020، ويهدف القانون العضوي رقم 23 -14 المتعلق بالإعلام الصادر مؤخرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى "تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الاعلام وممارسته بحرية" حسب ما نصت عليه المادة الأولى منه، فيما تنص المادة ال2 منه الى أن نشاط الاعلام يقصد به في أحكام هذا القانون "كل نشر للأخبار والصور والآراء وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو الكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو لفئة منه"، ويضمن هذا القانون حسب نص المادة 3 ممارسة "نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام الدين الاسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، الديانات الأخرى، الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة، السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني، متطلبات النظام العام والامن والدفاع الوطني مقومات ورموز الدولة، كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية ،المصالح الاقتصادية للبلاد " وكذا "حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي ،سرية التحقيق الإبتدائي والقضائي والطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء".
وتطرقت المادة 4 الى الجهات المخول لها ممارسة انشطة الاعلام ويتعلق الأمر ب"وسائل الإعلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي، الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها" وكذا للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك راس مالها اشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط او اشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط، وورد في الباب الثالث من ذات القانون أحكام مشتركة لوسائل الاعلام، اذ نصت المادة 9 أنه "يجب على كل وسيلة إعلام ان تصرح وتثبت حيازة رأس مال وطني خالص ومصدر الأموال المستثمرة وكذا الأموال الضرورية لتسييرها، وفق الكيفيات المحددة في القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط "، كما ألزمت المادة 10 كل وسيلة إعلام أن "توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين على أن لا يقل عددهم عن نصف طاقم التحرير" و" يمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي على كل شخص من اعارة اسمه لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الاسهم او باقتناء الحصص بهدف انشاء وسيلة اعلام " حسب ما ورد في المادة 11.
وبخصوص التمويل قد نصت المادة 12على أنه "يجب على كل وسيلة اعلام مستفيدة من تمويل و/أو مساعدة مادية ان يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة ويمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا تمويل و/أو المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة من اية جهة أجنبية".
استحداث سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية
وورد في الباب الرابع من نفس القانون، أليات ضبط نشاط الاعلام، اذ تنص المادة 13 على انشاء "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية" وهي "سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتحدد مهام هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية"، كما نصت المادة ال14 على أنه "تنشأ بموجب هذا القانون العضوي سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي" وتحدد مهامها وصلاحياتها وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
ويضمن هذا القانون "حرية التعبير للصحفي في إطار احترام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما" كما نصت عليه المادة 23 ، و"يتمتع الصحفي بالحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الاهانة أو التهديد اثناء وبمناسبة ممارسة مهنته " حسب نص المادة 25 ومنحت المادة 28 الحق " لكل صحفي أن يرفض نشر أعماله التي تحمل توقيعه أو بثها للجمهور اذا أدخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته ولا يعد ذلك إخلال بالعقد"، كما "يخضع نشر أو بث أي عمل صحفي واستغلاله في صيغته الأصلية من قبل أي وسيلة إعلام اخرى للموافقة المسبقة من صاحبه، ويستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على اعماله طبقا للتشريع الساري المفعول" حسب المادة 29.
ويضمن القانون في نص المادة ال32 للصحفي "الحق في الوصول إلى المعلومة في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به"، وورد في الفصل الثالث من هذا القانون آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي حيث ينشأ بموجب المادة 34 "مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي" يتشكل من 12 عضوا ستة أعضاء يعيينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي وستة اعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية المعتمدة.