الحدث

النواب يصادقون على مشروع قانون العقار الاقتصادي

التقرير التكميلي تضمن تعديلات وأحكام جديدة

صادق، أمس،نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والذي يهدف إلى إزالة العراقيل التي يواجهها المستثمرون فيما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي مع إدراج تسهيلات وامتيازات

ويأتي هذا النص في إطار مراجعة التشريعات المؤطرة لمجال الاستثمار في البلاد، إذ يعد مكملا لقانون الاستثمار الجديد. ويهدف المشروع المصادق عليه إلى إزالة العراقيل التي يواجهها المستثمرون فيما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي مع إدراج تسهيلات وامتيازات.

كما يكرس هذا النص، الذي يلغي أحكام الأمر المؤرخ في 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي، السياحي والحضري.

وفي تقريرها التكميلي عن مشروع القانون، أكدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنها قامت خلال دراسة أحكام هذا النص بمعالجة 47 تعديلا مقترحا عليها، وافقت على عدة تعديلات منها ورفضت بعضا منها، كما أدرجت أحكاما جديدة.

ومن بين التعديلات المقترحة والتي صادق عليها النواب، ذلك الذي يخص المادة 22 والذي بموجبه "يستمر الولاة المختصون إقليميا، من خلال لجنة متابعة تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوالي، في متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي من اجلها رخص الامتياز قبل صدور هذا القانون، بموجب قرار ولائي أو كرس بعقد امتياز أو ترخيص كتابي صادر عن الوالي، ترتب عنه الانطلاق في انجاز المشروع على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20 بالمائة".

وصادق النواب أيضا على تعديل (يخص المادة 8) يتضمن إلزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين عن طريق "المنصة الرقمية للمستثمر". كما تمت المصادقة على تعديل (يخص المادة 23) يسمح بدراسة الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الأنشطة "على أساس أسباب موضوعية كبيرة" كما يسمح ايضا بدراسة "الطلبات المقدمة من طرف أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الشكل القانوني للمستفيد، من شخص طبيعي إلى شخص معنوي أو القانون الأساسي، لدواعي إتمام المشاريع الاستثمارية المتعثرة، بشرط احتفاظ صاحب حق الامتياز الأصلي بغالبية الحصص إلى غاية الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة مطابقة والدخول حيز الخدمة".

من نفس القسم الحدث