الحدث

عقوبات صارمة ضد النواب المتغيبين عن الجلسات

"الرائد" تنشر تفاصيل التقرير التمهيدي لمشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى

تضمن التقرير التمهيدي لمشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي اطلعت عليه "الرائد"، عدة إجراءات جديدة تتعلق بالحصانة البرلمانية وغياب النواب عن الجلسات، واختصاصات اللجان الدائمة وكيفيات عقد جلسات السماع لأعضاء الحكومة وغيرها من النشطات الداخلية للمجلس، ومن العقوبات التي يتعرض لها النواب المتغيبين، نشر أسماءهم في الجريدة الرسمية للمناقشات، وفي الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس وحرمانهم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته، أو التمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية.

التقرير التمهيدي لمشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني جاء في 170 مادة تضمنتها خمسة فصول وعشرة أبواب، وحسب ما الوثيقة فإن المشروع يأتي قصد إعادة تكييفه مع أحكام دستور 2020، ومع أحكام القانون العضوي رقم 16- 12، وعليه عالجت التعديلات العديد من المسائل التي كانت عالقة وشكلت فراغا قانونيا امتد لأكثر من عقدين من الزمن، الأمر الذي استوجب التكفل بها ضمن هذه المراجعة.

ومن أهم ما تضمنته التعديلات، إعادة ضبط اختصاصات اللجان الدائمة بما يتلائم مع طبيعة كل لجنة تجنبا لأي تداخل في الصلاحيات، وإعادة ضبط عدد الأعضاء في اللجان الدائمة بناء على نتائج الانتخابات للعهدة التاسعة الجارية، بما فيها لجنة المالية والميزانية، إضافة إلى ضبط سير أشغال اللجان الدائمة بالكيفية التي تمنع التداخل والتنازع فر الاختصاصات فيما بينها، ونفس الأمر بالنسبة لسير أشغال الجلسات العامة.

كما يضبط مشروع النظام الداخلي الجديد، كيفية تقديم التعديلات من قبل النواب، وضبط آجال توزيع اللجان المختصة لتقاريرها بصورة واضحة، وكذا ضبط كيفيات عقد جلسات السماع لأعضاء الحكومة على مستوى اللجان الدائمة، كما عالج مسالة غياب صاحب التعديل عند دراسة التعديلات على مستوى اللجنة المختصة، وفقدانه لحق تقديم تعديلاته في جلسة التصويت، وكيفية تقديم مجموعة، أو مجموعات برلمانية من المعارضة لطلب عقد جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال، وضرورة التزام النائب بموضوع جدول أعمال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشاريع القوانين.

وعالج المشروع موضوع الحصانة وفق أحكام الدستور الجديد، ونص على الاجراءات والشروط الخاصة بإجراء مناقشة لجواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي أو الكتابي، مع ضبط الاجراءات الخاصة بالطابع الانضباطي في الجلسات العامة، وإلزامية حضور النواب في الجلسات وفي اشغال اللجان والمبررات المقبولة للغياب.

في سياق ذلك، وفيما يتعلق الحصانة البرلمانية، نصت المادة 139، على أن الحصانة البرلمانية معترف بها لنواب المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم البرلمانية طبقا للمادة 129من الدستور، فيما نصت المادة 140على أنه عملا باحكام المادة 130 من الدستور، يُمكن أن يتنازل النائب عن حصانته البرلمانية إما بتقديم تنازل صريح إلى الجهة القضائية المختصة، أو بإيداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفي هذه الحالة، يخطر رئيس المجلس الجهات المعنية بذلك.

كما تنص المادة 141، على أنه في حالة إخطار مكتب المجلس الشعبي الوطني من الجهات المعنية عن حالة تلبس أحد النواب وتوقيفه، يجتمع مكتب المجلس فور إخطاره وجوبا، وفي حالة غياب رئيس المجلس، ينوب عنه أكبر نواب الرئيس سنا الحاضرين، ويمكن لمكتب المجلس أن يطلب إطلاق سراح النائب وإيقاف المتابعة، وفي حالة توقيف المتابعة وإطلاق سراح النائب، على مكتب المجلس العمل بأحكام المادة 140 أعلاه.

في سياق متصل، تنص المادة 142 أنه "وفي كل الحالات، إذا لم يتنازل النائب عن حصانته البرلمانية، يُمكن لجهات الاخطار المعنية بهذا الشأن، القيام بإخطار المحكمة الدستورية بذلك"، ويمكن للمجلس الشعبي الوطني، طبقا للمادة 127 من الدستور، إقصاء أحد أعضائه، إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف عهدته البرلمانية، وهو ما نصت عليه المادة 144، التي أكدت في نفس الوقت بأن مكتب المجلس يقترح إقصاء النائب المعني بناء على إشعار من الوزير المكلف بالعدل ويدرس الاقتراح وفق الاجراءات المحددة في المادة 143 أعلاه.

وحول نفس الموضوع، تضمنت المادة 145، أنه "طبقا لأحكام المادة 120 من الدستور، يُجرد النائب من عهدته البرلمانية، في حالة التغيير الطوعي للانتماء الحزبي الذي أنتخب على أساسه، وفق إعلان المحكمة الدستورية، وفي هذه الحالة، يحيل مكتب المجلس ملف النائب المعني على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الانسان لدراسته، وتعد تقريرا بشأنه، يعرض للمصادقة عليه في جلسة عامة، ويبلغ النائب المعني فورا بقرار التجريد، وتخطر الجهات المعنية بشغور مقعده.

وفيما يتعلق الباب الخاص بحضور اشغال المجلس، جاء في المادة 154، أنه "إذا تغيب النائب عن الجلسة العامة، أو أشغال اللجنة التي ينتمي إليها، لأكثر من ثلاث مرات متتالية، ودون عذر مقبول، يقع تحت طائلة من العقوبات الآتية: بحيث تنشر قائمة النواب المتغيبين عن أشغال جلسات المجلس، في الجريدة الرسمية للمناقشات، وفي الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس، كما تُدون قائمة النواب المتغيبين عن أشغال اللجان الدائمة في محاضر اجتماعاتها، وتبلغ نسخ من ورقة الحضور إلى كل من نائب الرئيس المكلف بالتشريع ورؤساء المجموعات البرلمانية.

ومن العقوبات التي يتعرض لها النائب الذي يغيب عن الجلسات لأكثر من ثلاث مرات متتالية دون مبرر نصت المادة 155 كذلك على أنه في حال "تكرر غياب النائب لثلاث مرات متتالية أخرى خلال الدورة البرلمانية نفسها بدون عذر مقبول، يُحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته، والتمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، بعنوان التجديد السنوي المقبل".

من نفس القسم الحدث