الحدث

نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون حق الاضراب

الموافقة على 19 تعديلا والوزير يؤكد أنه يشجع الحوار المثمر

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اول أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب، في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. وقد ووافق النواب خلال جلسة التصويت على 19 تعديلا من بين 57 مقترح تعديل. 

وعقب عملية التصويت، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن هذا القانون "يشجع الحوار المثمر المبني على أساس احترام الحقوق الأساسية للعمال والمستخدمين"، وذلك من خلال التدابير التي تضمنها والتي "تشجع على التسوية الودية للنزاعات الجماعية عبر تدعيم فعالية آليات المصالحة والوساطة والتحكيم".

وأبرز في نفس الإطار أن مشروع هذا القانون جاء ب "آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي وذات فعالية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل قصد تهيئة مناخ عمل ملائم والحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعيين".

للإشارة تضمن التقرير التكميلي للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، 57 تعديلا، قامت اللجنة بدراسة هذه التعديلات في اجتماعها المنعقد في الـ 8 أفريل الجاري برئاسة رياض خلاف وبحضور ممثلي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وتلخصت التعديلات التي وردت في التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بخصوصه فيما يلي، اقتراح إدراج مادة جديدة نصها كالآتي: "إنشاء لجنة متساوية الأعضاء للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل على مختلف المستويات تسند لها مهمة اللجوء إلى المصالحة الداخلية للنزاع الجماعي في حالة وقوعه قبل المصالحة الخارجية تحدد تسميتها وكيفية عملها عن طريق التنظيم".  إدراج فقرة جديدة تنص على ما يلي: "كما يتشكل على مستوى كل مؤسسة هيئة تتشكل بالتساوي من العمال والإدارة يتم انتخابهم لاستشعار الأسباب التي تؤدي إلى النزاعات ووأدها في مهدها.

إضافة الى التنصيص على السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية باعتبارها الجهة أو القطاع المسؤول عن إعداد النص التنظيمي عند تحديد تشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية وكذا تنظيمه وسيره. واستبدال تعليق الإضراب بالاتفاق بدل الوجوب وحذف عقوبة الحبس من ثلاثة (03) أشهر إلى ستة (06) أشهر والإبقاء على عقوبة الغرامة، مع تحديد أجل إصدار النصوص التطبيقية في أجل أقصاه 12 شهرا للقطاع المعني في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحسب بيان للمجلس فقد افضت المناقشات هذا حول هذه التعديلات مع مندوبي أصحابها، إلى عدم تنبني بعض التعديلات على اعتبار أن مضامينها إما متكفل بها ضمن أحكام مشروع هذا القانون، أو منصوص عليها في قوانين أخرى أو أن مضامينها لا تؤدي المعنى المقصود في حين تم سحب بعض التعديلات من قبل مندوبي أصحابها لاقتناعهم بمبررات اللجنة.

من نفس القسم الحدث