الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، وكذا مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الإداري بمجلس الأمة.
أوضح الوزير خلال عرضه، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات ينص على "إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، حيث سيسهر الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها على تنفيذ هذه الاستراتيجية وذلك بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال".
ويتضمن المشروع مراجعة الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية من خلال إقرار "تتبع خاص للمتهمين الأحداث الذين يتابعون العلاج المزيل للتسمم، بإعفائهم من المتابعة في حال تابعوا هذا العلاج قبل تحريك الدعوى العمومية أوإعفائهم من العقوبة إذا ما تابعوا هذا العلاج بعد تحريك الدعوى العمومية".ويقترح أيضا مراجعة الأحكام الجزائية عن طريق "إقرار حماية خاصة للصيادلة، وذلك عن طريق إدراج عقوبات على كل من يحاول الحصول على مؤثرات عقلية عن طريق تهديدهم أو الاعتداء عليهم".
وأشار الوزير إلى أنه من بين الأحكام الجزائية المشددة التي احتواها مشروع القانون فرض "عقوبة قد تصل الى 30 سنة سجنا إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة".
ولتعزيز آليات التحري، يعطي المشروع لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق "صلاحية الترخيص للشرطة القضائية بتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم أو المتهمين أو وسيلة الجريمة أو أي بضاعة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة من خلال استعمال وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال عن طريق منظومة المعلوماتية أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض".
وأمام نفس اللجنة، عرض طبي، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته، مؤكدا أن إعداد هذا النص يرمي إلى "تكييف بلادنا مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد". ويقترح المشروع --يضيف الوزير--"على وجوب الدولة في حماية ضحايا جرائم الإتجار بالبشر ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منها، كما ينص على تدخل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في الوقاية من هذه الجريمة من خلال وضع استراتيجية وطنية لتنفيذها بإشراك المجتمع المدني.
ونظرا لصفة ضحايا الإتجار بالبشر الذين يكونون في الغالب من النساء والأطفال ومن هم في حالة استضعاف، يقرر المشروع تدابير ترمي إلى مرافقتهم ورعايتهم وتخصيصهم أماكن لاستقبالهم، كما يقترح إجراءات تسمح بتسهيل رجوع الضحايا الجزائريين إلى أرض الوطن، وتسهيل رجوع الضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
ويستحدث ذات النص إجراء التسرب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق ،علاوة على السماح بإجراء التفتيش في أي ساعة من اليوم ويمنح للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان الحق في إيداع شكوى أمام القضاء والتأسيس كطرف مدني. ويقرر نص المشروع لهذه الظاهرة عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة تعرض الضحية لتعذيب، عنف جنسي أو عاهة مستديمة، كما تشدد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أوعندما تكون ذات طابع عابر للحدود.