الحدث

هذه كيفيات جمركة السيارات أقل من ثلاث سنوات

المديرية العامة للجمارك تفصل في الاجراءات

حددت مصالح الجمارك شروط وكيفيات جمركة السيارات المستوردة الأقل من 3 سنوات، وذلك بعد صدور النصوص التطبيقية الخاصة بهذا الملف في الجريدة الرسمية مؤخرا.

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك، أمس، تلقت "الرائد" نسخة منه "تعلم المديرية العامة للجمارك أنه، وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين، في الجريدة الرسمية في عددها 11 المؤرخ في 22 فيفري 2023، فإنه يمكن للأفراد المقيمين القيام بعملية اقتناء وجمركة السيارات أقل من 3 سنوات".

وأوضح ذات المصدر أن "الأشخاص المعنيون هو كل شخص طبيعي مقيم في الجزائر"، مضيفا أن السيارات المعنية بعملية الاستيراد، هي "كل سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات من تاريخ أول وضعها للسير إلى تاريخ التصريح بوضعها للإستهلاك".

وفي هذا الشأن فصل بيان المديرية العامة للجمارك في هذه الجزئية، موضحا أن "السيارة السياحية هي سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل الأشخاص، لا تتجاوز تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق.

أما "السيارة النفعية فهي سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل البضائع، لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3,5 طن: مركبة نقل، مركبة نقل صغيرة أو مركبة من نوع (بيك أب)".

من جهة أخرى أوضحت المديرية العامة للجمارك أن أحكام هذا المرسوم تطبق على السيارات الأقل من ثلاث (3) سنوات التي يتم استيرادها من الخارج من طرف الأفراد المقيمين، وكذا السيارات الأقل من ثلاث (3) سنوات التي يتم التنازل عنها من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم، لفائدة الأفراد المقيمين، وهذا مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل".

وحول شروط الإستيراد، أشار المصدر الى أنه "يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة من أجل وضعها للسير في الجزائر مرة واحدة كل 3 سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للإستهلاك"، غير أنه أوضح بأن "هذا لا يعني أن السيارات المستعملة التي يتم جمركتها لا يمكن التنازل عنها، وإنما المقصود بذلك أن الفرد المقيم لا يمكنه اقتناء أو استيراد سيارة مستعملة إلا مرة واحدة كل 3 سنوات".

كما يشترط أيضا الزامية أن تكون السيارات المستعملة المستوردة في حالة جيدة للسير، وألا تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادحة، تستجيب أيضا للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الإقتضاء لمعايير المصنِّع.

وبخصوص ملف الجمركة، لفت البيان الى أنه بالنسبة للسيارات الأقل من ثلاث (3) سنوات المستوردة: تتم عملية الجمركة على أساس الوثائق التالية: نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب، شهادة إقامة الفرد المقيم، شهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة، وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع، وثيقة مؤرخة بأقل من ثلاثة (3) أشهر تثبت الحالة الجيدة لسير السيارة، تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها (شهادة المراقبة التقنية للسيارة) وكذا تقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم"

أما بالنسبة للسيارات المقتناة من عند الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم فيتضمن الملف نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب، شهادة إقامة الفرد المقيم، شهادة ترقيم السيارة، وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع، سخة من التصريح لدى الجمارك الخاص بالقبول المؤقت للسيارة، ترخيص بالتنازل عند السيارة صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية إضافة الى تقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم.

وبخصوص مكاتب الجمركة المختص، أوضحت المديرية العامة للجمارك وفق ذات البيان أنهيمكن جمركة السيارات المستعملة المستوردة سواء على مستوى مكتب الجمارك للدخول أو على مستوى مكتب الجمارك المختص إقليميا حسب محل إقامة الفرد الذي قام بعملية الإستيراد"

أضاف أنه يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد، أي أن الفرد المقيم الذي قام بعملية الإستيراد ملزم بجمركة السيارة وتسديد الحقوق والرسوم المفروضة قبل انقضاء شهر من تاريخ إدخالها إلى التراب الوطني.

وفيما يتعلق بالحقوق والرسوم، تتم جمركة السيارات المستعملة الأقل من ثلاث (3) سنوات مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام كما يلي: فبالنسبة للسيارات الكهربائية: مع تخفيض 80 % من مبلغ الحقوق والرسوم وبالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس أو إيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء)، "أما التي تساوي أو تقل سعة اسطوانتها عن 1800 سم3 مع تخفيض 50 % من مبلغ الحقوق والرسوم والتي تفوق سعة اسطوانتها 1800 سم3 مع تخفيض 20 % من مبلغ الحقوق والرسوم".

من نفس القسم الحدث