الحدث

هذا ما جاء في مشروع القانون العضوي للإعلام

ضبط للقواعد المنظمة لمهنة الصحافة وضمان لحقوق الصحفيين

يحدد مشروع القانون العضوي للإعلام أهم المبادئ والقواعد المنظمة للنشاط الإعلامي كما يضبط نشاط كل الانواع الصحفية ويضمن حماية حقوق الصحفيين مع تسليط الضوء على آداب وأخلاقيات المهنة.

عملا بتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أفرجت وزارة الاتصال عن مضمون مشروع القانون العضوي للإعلام، وتشمل الوثيقة التي تحصلت "الرائد" على نسخة منها، جملة المبادئ والقواعد المنظمة للنشاط الإعلامي، تم توزيعها على ثمانية أبواب خصص كل جزء لتوضيح نشاطات وسائل الإعلام وآلية ضبطها إضافة إلى باب مخصص لآداب وأخلاقيات المهنة، وآخر للمخالفات المرتكبة في إطار ممارسة الإعلام.

بعد نشر احكام عامة حول ممارسة النشاط الصحفي، تضمنت وثيقة وزارة الاتصال بابا خاصا بنشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، ضبطت المواد التي تضمنها المعنيين بممارسة هذين النوعين الصحفيين والشروط المحددة لذلك بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، حيث ذكر النص بأن ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية تخضع الى تصريح لدى وزير القطاع.

ليخصص الفصل الثاني للحديث عن النشاط السمعي البصري، حيث أشار إلى أن هذا النشاط "يمارس وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري"، حيث "يخضع إنشاء كل خدمة اتصال سمعي بصري والإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي عبر الكابل أو عبر البث الأرضي أو عبر الأقمار الصناعية إلى رخصة مسبقة يسلمها وزير الإتصال".

ولقد خصص الباب الثالث من مشروع القانون للحديث عن الأحكام المشتركة لوسائل الإعلام، فيما حدد الباب الرابع آليات ضبط نشاط الإعلام، من خلال إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، ليتناول الباب الخامس وبإسهاب آداب وأخلاقيات المهنة مهنة الصحافة.

ولقد حدد النص القانوني الفرق بين الصحفي والصحفي المحترف، حين أشار في المادة السادسة منه إلى أنه  "يعد صحفيا، كل شخص يمارس النشاط الصحفي بمفهوم هذا القانون العضوي وتثبت

صفته بموجب بطاقة يسلمها الجهاز المستخدم"، فيما "يعد صحفيا محترفا كل شخص يمارس النشاط الصحفي بمفهوم هذا القانون العضوي، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله و يثبت حيازته إما على، شهادة التعليم العالي لها عالقة مباشرة بمهنة الصحفي وخبرة مهنية ال تقل عن ثالث سنوات في مجال الصحافة، شهادة التعليم العالي في أي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة وخبرة مهنية ال تقل عن خمس سنوات في مجال الصحافة"، كما يعد صحفيا محترفا كذلك، "كل مراسل دائم يربطه عقد عمل مع وسيلة إعلام وفقا ألحكام المادة 24من هذا القانون العضوي ويستوفي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة".

وأوضحت المادة الثامنة من القانون أن صفة الصحفي المحترف تثبت بموجب " بطاقة وطنية للصحفي المحترف"، لتخول لصاحبها الحق في الإستفادة من التدابير المتخذة لفائدة الصحافة.

من جهة اخرى، تضمنت وثيقة الوزارة، فصلا كاملا للحديث عن حماية الصحفي، انطلاقا من ضمان حقه في حرية التعبير وذلك في غطار احترام الدستور والقانون، وصولا غلى التأكيد على استفادة الصحفي من "الحماية القانونية من كل اشكال العنف أو السب او الإهانة او التهديد اثناء وبمناسبة اداء مهامه"، كما يمنحه القانون الحق في حال تغيير توجه وسيلة الإعلام، في فسخ عقد العمل ويعد في هذه الحالة، تسريحا تعسفيا يخول له الحق في الإستفادة من التعويض المنصوص عليه في التشريع المعمول به.

من نفس القسم الحدث