الحدث

بدء استقبال طلبات الاعتماد لممارسة نشاطي الوكلاء وتصنيع السيارات

عن طريق منصة رقمية مخصصة لذلك

شرعت وزارة الصناعة، أمس في استقبال طلبات الاعتماد لممارسة نشاطي الوكلاء وتصنيع السيارات، وذلك عن طريق منصة رقمية مخصصة لذلك.

وجاء في بيان للوزارة: "تنفيذا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 22-383 و22-384 المؤرخين في 17 نوفمبر 2022 المحددين على التوالي لشروط وكيفيات ممارسة نشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات، تعلن وزارة الصناعة، عن تعيين أعضاء اللجنتين التقنيتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا تصنيع المركبات".

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة في بيانها المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاطي الوكلاء وتصنيع السيارات، إلى التسجيل في المنصة الرقمية التي تم إطلاقها https://dispositifs.industrie.gov.dz)) بغرض إيداع طلباتهم.

وبناء على توجيه من رئيس الجمهورية السيد عبد المجدي تبون تم  الخميس 18 نوفمبر ، نشر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا دفتر الشروط المرفق به، بالجريدة الرسمية رقم 76، مساء الخميس. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في الـ 17 نوفمبر 2022، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، الموقع من قبل الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان. وحسب ذات النص فإن "ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات، الناشطين بمفردهم أو بشراكة، عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري". كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة، إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار، يضيف المرسوم. ونص المرسوم التنفيذي ايضا على أن ممارسة هذا النشاط يشترط تقديم طلب إبداء الرغبة المتضمن انخراط المصنع مالك العلامات في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات والذي يتضمن، على الخصوص، مبلغ الاستثمار المزمع القيام به، أنواع المركبات التي ستصنع، استراتيجية المصنع لبلوغ نسب الإدماج المحددة، استراتيجية المصنع لدعم واعتماد المقاولين المحليين، البرنامج متعدد السنوات الخاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق، تطور مناصب العمل المنشأة من قبل المصنع وكذا نطاق تصدير المركبات. وينص المرسوم التنفيذي على أن المستثمر المكتتب يخضع، قبل إنجاز استثماره، للحصول على رخصة مسبقة (صالحة لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة 12 شهرا) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه ولا تعتبر بأي حال من الأحوال رخصة لممارسة نشاط تصنيع المركبات. ويشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول ايضا على الاعتماد، الذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالصناعة. كما تُنشأ لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تكلف بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من قبل مصنعي المركبات. وفيما يتعلق بنسب الادماج فإن القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا، تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة، وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة يجب تحقيق نسبة 30 بالمائة.

من نفس القسم الحدث