الحدث

هذه تفاصيل انتساب الجالية للنظام الوطني للتقاعد

الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني

صدر بالعدد الـ69 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي، ينص على حق أفراد الجالية الوطنية بالخارج في الانتساب للنظام الوطني للتقاعدكما جاء القرار تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رقم 52. الذي ينص على حماية الجالية الوطنية في الخارج والمغتربين وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني.

وأشارت الجريدة الرسمية،أن المرسوم يهدف إلى تحديد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني، وكذا حقوقهم والتزاماتهم تطبيقا لأحكام المادة 50 من قانون المالية 2019.ويخص الإجراء، أفراد الجالية الذين يمارسون خارج التراب الوطني نشاطا مهنيا خاضعا لنظام الأجراء أو شبه الأجراء. أو نشاطا مهنيا خاضعا لنظام غير الأجراء لحسابهم الخاص صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا، حرا، غير الخاضعين للانتساب الإجباري للضمان الاجتماعي.كما أضاف المرسوم، أن الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، يكون بطلب منهم للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بواسطة استمارة تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي مقابل تسليم وصل إيداع. ويترتب على الانتساب الإرادي، الاستفادة  من  أداءات التقاعد وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وبالمقابل، يمكن لهؤلاء تعليق انتسابهم أو استئنافه حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. شريطة تقديم تصريح شخصي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.وبخصوص شروط وكيفيات الانتساب الإرادي لأفراد الجالية،  ذكر المرسوم، أن يكون المنتسب يحمل الجنسية الجزائرية. ومسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج. وألا يتجاوز سن 55 سنة عند تاريخ الانتساب.  كما يتعين على كل فرد من  أفراد الجالية في الخارج، دفع كل ثلاثي اشتراكا على عاتقه  لهيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. من أجل الاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة ومنحة  أو معاش التقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.في حين، تم تحديد نسبة الاشتراك بـ31.25 بالمائة من الأساس المصرح به دون أن يقل عن المبلغ الأدنى المحدد في المادة 10 أدناه. على أن توزع هذه النسبة على نحو 13 بالمائة بعنوان الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة. و18.25 بالمائة بعنوان التقاعد. كما يحسب الاشتراك الشهري على أساس قاعدة يصرح بها المكلف. ويجب ألا تقل عن 3 مرات قيمة الأجر المرجعي المحدد بموجب التنظيم المعمول به. وتدفع الاشتراكات خلال الشهر الموالي لكل ثلاثي من السنة المدنية المعنية. على أن يتم دفع الاشتراك بالعملة القابلة للتحويل مقابل الحق في الأداءات العينية للتأمين من المرض والأمومة وأداءات التقاعد الممنوحة بالدينار الجزائري. مشيرا إلى  هذه الأداءات لن تدفع خارج التراب الوطني.وعند التأخر أو عدم دفع الاشتراك، يترتب تطبيق زيادة عن التأخير تحدد  بنسبة 15 بالمائة من أساس الاشتراك عن كل ثلاثي  تأخير خلال سنة مدنية واحدة.  أما عدم الدفع قسيتم إسقاط  الحقوق في الثلاثيات التي لم يتم دفع اشتراكاتها.وفيما تعلق بحقوق والتزامات أفراد الجالية المنتسبين لنظام التقاعد، أشار المرسوم إلى المستفيد له الحق في التغطية الاجتماعية بمجال الأداءات العينية عن المرض والأمومة. ومعاش أو منحة التقاعد عند بلوغ سن 65 سنة.وبالمقابل، يتعين لأي امرأة من الجالية الوطنية، الاستفادة من معاش التقاعد بطلب منها ابتداء من 60 سنة. شريطة إثبات 15 سنة اشتراك إرادي  في الضمان الاجتماعي.كما يحسب معاش التقاعد على أساس متوسط الاشتراكات لـ10 سنوات الأخيرة. وإذا لم تتوفر في المنتسب البالغ 65 سنة  الشروط المطلوبة، يستفيد من اعتماد السنوات الناقصة في حدود 5 سنوات مقابل دفع الاشتراك التعويضي  المتعلق بها.ويمكن للمنتسب في النظام التقاعد، أن يستفيد من منحته أو معاشه بداية من اليوم الأول من الشهر المبلغ فيه. أما في حالة وفاة المنتسب يستفيد من المنحة ذوو الحقوق.

من نفس القسم الحدث