الحدث

يجوز إخطار السلطة العليا للشفافية من قبل شخص طبيعي أو معنوي

النواب يصادقون على مشروع القانون المحدد لهذه المؤسسة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.

وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي.وتستند أحكام مشروع القانون هذا على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر كاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لسنة 2003 وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في نفس السنة وغيرها من الاتفاقيات المماثلة.

ويتضمن مشروع القانون المحدد لهذه الهيئة 40 مادة وعدة مبادئ من بينها "عدم التداخل بين صلاحيات السلطة العليا والسلطات الأخرى المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وعلى الخصوص السلطة القضائية ومجلس المحاسبة، إلى جانب توضيح صلاحيات السلطة العليا، لاسيما في مجال تكريس مبدئي الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العمومية".

وينص على أنه "يجوز إخطار السلطة العليا من قبل شخص طبيعي أو معنوي بمعلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد، ويشترط لقبول الشكوى أو التبليغ أن يكون مكتوبا وموقعا ويحتوي على عناصر تتعلق بأفعال الفساد وعناصر كافية لتحديد هوية المبلغ".

كما يمكن للسلطة، ومن تلقاء نفسها أو بعد إخطارها بوجود خرق لشروط النزاهة، اتخاذ عدة تدابير كتوجيه اعذارات للمعني وإخطار النائب العام المختص في حال عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب.وستعمل ذات الهيئة على ترقية وتعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد من خلال وضع شبكة تعزز الشفافية في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية والرياضية في المؤسسات العمومية والخاصة.وينص المشروع أيضا على أن السلطة العليا تعد تقريرا سنويا حول نشاطها ترفعه الى رئيس الجمهورية وتعلم الرأي العام بمحتواه تكريسا لثقافة الشفافية.

..والمصادقة على مشروع القانون المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

  وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.

وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي.ويأتي هذا القانون العضوي في إطار تكييف النصوص القانونية مع الدستور وتطبيقا لأحكام المادة 180 منه التي خصت القضاء بفصل كامل.

ويتشكل هذا المجلس، الذي يرأسه رئيس الجمهورية، من 26 عضوا من بينهم 17 قاض منتخب يمثل 15 منهم مختلف الجهات القضائية واثنان (2) يمثلان التنظيم النقابي، علاوة على الرئيس الأول للمحكمة العليا بصفته نائبا للرئيس، ورئيس مجلس الدولة وست (6) شخصيات يتم اختيارها بحكم كفاءتها من خارج سلك القضاء، علاوة على رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما يقوم المجلس برفع تقرير سنوي حول نشاطاته الى رئيس الجمهورية.

 

من نفس القسم الحدث