الحدث

ونوغي يكشف عن شروط توزيع الإشهار العمومي مستقبلا

سيشرع في تطبيقها اعتبارا من الفاتح جانفي المقبل

أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة العربي ونوغي، أن تطهير وتغيير أساليب التسيير في المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار نابع من "قناعاته الشخصية" وللطاقم المسير في هذه المؤسسة، والتي تهدف إلى إعطاء "وجه جديد للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار".

العربي ونوغي أشار في كلمة له خلال لقاء إعلامي بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار والصحافة الوطنية حول موضوع "المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي" إلى "الوضعية المالية الصعبة" التي تمر بها "أناب" على غرار كل المؤسسات الإعلامية، و"التحقيقات وعمليات التطهير" التي يقوم بها إطاراته لاسترجاع المستحقات الاشهارية للمؤسسة.

ومن جهة أخرى، أكد المتحدث أنه سيتم "توحيد" النسبة المئوية التي تتحصل عليها المؤسسة من العملية الإشهارية، مضيفا أنه من بين المقاييس التي ستطبقها "أناب" في منح الإشهار يوجد عدد العمال، مشيرا إلى أن "المؤسسة التي توظف طاقما صحفيا معتبرا ليست كتلك التي توظف صحفيا أو اثنين".

وأعلن معلنا بالمناسبة أنه سيتم تنصيب "لجنة تعمل على تحديد المؤسسات الإعلامية الحقيقية دون غيرها" وهذا عملا بتطبيق القانون دون "انتقام".

وبخصوص معيار سحب الجرائد قال ونوغي أنه سيتم إنشاء "خلية تضطلع بالمراقبة اليومية لعدد النسخ التي تم سحبها وعدد زوار المواقع الالكترونية للجرائد مع ضرورة إشهار عدد السحب السابق في كل نسخة" وهذا ملزم -كما قال-للجميع.

وشدد نفس المسؤول على ضرورة التصريح بالصحفيين لدى الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن هذا سيكون من بين الشروط الواجب توفرها في منح الإشهار مستقبلا.

وتتمثل المقاييس الـ 15 المحددة في وثيقة تحمل عنوان "المعايير الانتقالية للاستفادة من الإشهار العمومي" في امتلاك سجل تجاري والحصول على اعتماد من وزارة الاتصال والتصريح بالضرائب وتقديم شهادة رقم التعريف الإحصائي ورقم التعريف الجبائي وإظهار الوضعية تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وتحديد السحب اليومي السابق الذي يعد "إجباريا" وكذا تحديد طبيعة الجريدة ان كانت محلية، جهوية أو وطنية.

وأضافت الوثيقة انه "لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك او يراقب أو يسير أكثر من نشرية واحدة سواء كانت إعلامية عامة أو نشرية دورية في الجزائر". كما يشترط في منح الإشهار "عدم متابعة مدير النشر في قضايا متعلقة بالفساد وهذا تطبيقا للمادة 9 من قانون العقوبات (إلى غاية رفع المانع)، فضلا عن منع إعارة الاسم وفقا للمادة 16 من قانون الإعلام 12/05 وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالسلوك (القذف) واحترام أخلاقيات المهنة.

وبخصوص نسبة الإشهار ذكرت نفس الوثيقة أنه لا يمكن أن تتجاوز النسبة الممنوحة الثلث، فضلا عن شرط إشهار الحسابات الاجتماعية السنوية ومنع أن تكون هذه النشرية لحزب أو منظمة حزبية أو جمعوية.

وذكرت وثيقة أخرى متعلقة بـ "تجديد اتفاقيات الإشهار" أن عملية التجديد تتم بالمصادقة على المعايير الـ 15 المذكورة أعلاه، وأن الاتفاقيات الجديدة يبدأ سريانها ابتداء من الفاتح جانفي 2021 في انتظار صدور قانون الإشهار.

من نفس القسم الحدث