الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
أعلنت وزارة العدل، عن تعديل وإتمام المرسوم التنفيذي الخاص بتغيير اللقب العائلي للطفل المكفول ومطابقته مع لقب الكفيل، وأفاد بيان لوزارة العدل، أنه تم تعديل وإتمام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 جوان سنة 1971 المتعلق بتغيير اللقب بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-223 المؤرخ في 8 أوت 2020.
وأشار المصدر، أن الطلبات المتعلقة بتغيير اللقب العائلي للطفل المكفول ومطابقته مع لقب الكفيل أصبحت تودع لدى وكيل الجمهورية لمكان إقامة الكافل أو لمكان ميلاد الطفل المكفول بدلا من وزارة العدل.
أما بخصوص موافقة الأم البيـولـوجيـة للطفـل المكفـول، عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي.
وفي حالة تعذر ذلك، يرفق بالطلب تصريح شرفي، في شكل عقد رسمي (أمام الموثق)، يصرح فيه الكافل تحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى.
وفيما يخص إيداع طلبات وتشكيل الملفات العادية لتغيير اللقب العائلي، فيمكن لكل شخص بالغ يرغب في تغيير لقبه العائلي ولأولاده القصر لسبب ما (لقب مشين، معيب… إلخ)، إيداع طلبه أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان الولادة بدلا من وزارة العدل.
كما أنه يمكن أن يودع الطلب بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمقر إقامة المعني، كما يمكن إيداعه مباشرة لدى وكيل الجمهورية بأي محكمة عبر التراب الوطني بدلا من وزارة العدل.