الحدث

تبون يوقّع الأمر الخاص بقانون العقوبات لتوفير الحماية للسلك الطبي

يتضمن أحكاما جزائرية لفائدة قطاع الصحة

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، يتشكل من قوانين تحمي عمال القطاع الصحي عبر المؤسسات الاستشفائية والصحة العمومية والعيادات الجوارية.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أمس أن الأحكام الجديد تضمنت " توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى"، يوضح المصدر ذاته، وينص الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد على وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم.

وكان الرئيس تبون أكد مؤخرا أن الأطباء "هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري"، ملحا على "التعامل بصرامة مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة"، مشيرا في نفس الإطار إلى أنه "تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك التي تحكم السلك الطبي"، وقد تضمنت الأحكام الجديدة للقانون الذي اعتمده مجلس الوزراء الأخير توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة و الخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، و كذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض و الاحترام الواجب للموتى".

وينص القانون على وضع "نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم"، إضافة إلى "ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات".

إلى جانب ذلك، يهدف الأمر إلى "ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية"، كما يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر بـ 3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة، وقد سجلت مختلف السلطات تزايدا ملحوظا في عدد الاعتداءات التي تطال الأطقم الطبية العاملة في مصالح الاستعجالات العادية أو مصالح "كوفيد-19"، مرفقة بتشهير يوثق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من نفس القسم الحدث