الحدث

أرباب عمل يرفضون دفع رواتب عمالهم المسرحين بسبب الضائقة المالية

تركوا مصيرهم مرهونا بالتعويضات التي وعدت بها الحكومة المؤسسات المتضررة من كورونا

لم يتلق آلاف العمال في المؤسسات الاقتصادية وفي القطاع الخاص، المسرحين في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا، رواتبهم لشهر آخر بسبب الأزمة المالية التي تعانيها المؤسسات التي يشتغلون فيها ورفض أرباب العمل تحمل مسؤوليتهم ودفع أجور العمال، بحجة الضائقة المالية، تاركين مصير هؤلاء العمل مرهونا بتعويضات الدولة التي وعدت بها المؤسسات المتأثرة من أزمة كورونا.

لشهر آخر لم يتلق آلاف العمال في مؤسسات اقتصادية وشركات خاصة أجورهم باعتبارهم لا يزاولون عملهم، بعدما تم تسريحهم في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا. 

وقد أكد عدد من العمال تحدثنا إليهم أن أرباب عملهم أعلموهم بأنهم غير قادرين على دفع أجورهم وهم في منازلهم بسبب الضائقة المالية، مؤكدين أن هناك من أرباب العمل من دفعوا أجر شهر واحد خصم من العطلة السنوية للعمال، بينما رفضوا دفع الشهر المنقضي، تاركين مصير هؤلاء العمال مرهونا بالتعويضات التي وعدت بها الحكومة الشركات والمؤسسات المتضررة من فيروس كورونا.

ويؤكد الخبراء أنه وطبقا لقانون العمل، فعلاقات العمل خلال هذه الفترة معلقة بموجب المادة 64 من القانون رقم 90-11، لكن هذا الوضع الجديد غير الطبيعي أنتج عدة تساؤلات، تتعلق أساسا بحقوق العمال ومصير مناصب عملهم، سواء خلال فترة الحجر المنزلي، أو ما بعده بالخصوص. ومن أهم هذه التساؤلات، ما يتعلق بمن يتكفل بدفع أجور العمال في القطاع الاقتصادي عن فترة التوقف عن العمل بسبب الحجر المنزلي، فالأصل طبقا لنص المادة 80 من القانون رقم 90-11، أن لا يدفع الأجر إلا بعد تنفيذ العمل، غير أنه يمكن أن تدفع الأجور ولو في حالة توقف علاقة العمل من دون أن يكون العامل سببا في عدم تنفيذ المطلوب منه، وفي نفس الوقت لا يتحمل أرباب العمل مسؤولية توقف النشاط، ما يفرض على الشركاء الاجتماعيين أن يجدوا طرقا لدفع أجور العمال خلال هذه الفترة، وانتظار قرارات الحكومة لإيجاد الصيغة والحل الأمثل للتكفل بجزء من هذه التعويضات. 

ويشير الخبراء فيما يتعلق بهل يحق لأرباب العمل اعتبار مدة الحجر المنزلي عطلة سنوية، أن القانون يعتمد في حساب العطل السنوية على فترة مرجعية سنوية تنتهي في 30 جوان من كل سنة، ذلك معناه أن "صاحب العمل لا يمكنه أن يجبر عاملا على أخذ عطلته السنوية قبل استكمال مدتها (30 يوما)"، إلا في حالة عامل لم يستهلك عطلته السنوية بعد، فهنا يمكن لصاحب العمل أن يجبره على أخذ عطلته السنوية.

من نفس القسم الحدث