الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعديلا على المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 8 أفريل الحالي والذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، حيث وقع في الـ 22 من نفس الشهر مرسوما رئاسيا رقم 20-101 يعدل ويتمم أحكام المادة 4 من المرسوم الأول حيث كانت تنص المادة على أنه يخول الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقررات بما فيها القرارات.
ليشمل التعديل إضافة "بالموافقة المسبقة لوزير الدفاع الوطني …. بالتنسيق مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي"، لتصبح المادة الرابعة من المرسوم على النحو التالي: "يخول الأمین العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحیاته وبالموافقة المسبقة لوزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جمیع العقود والمقررات بما فیھا القرارات، وبالتنسیق مع رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي".
وأصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، مطلع الشهر الحالي، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية جاء في مادته الثانية على أن الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يكلف تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، بالسهر على السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني، باستثناء أركان الجيش الوطني الشعبي، وزيادة على ذلك، يساعد وزير الدفاع الوطني في إدارة وزارة الدفاع الوطني وتسييرها، بتنشيط الهياكل التابعة لها وتنسيقها ومراقبتها. ويرفع تقريرا عن نشاطاته إلى وزير الدفاع الوطني.
أما المادة الثالثة فنصت "يمكن الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني الاضطلاع بأية صلاحية و/أو مهمة خاصة قـد يسندهـا إليـه وزيـر الدفـاع الوطني"، وجاء في المادة 5 أن تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وكذا صلاحياتها ومكوناتها، يحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني، وأكد المرسوم في مادته 6 أن كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم تلغى.