الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يحدد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة في إطار التشريفات لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج، وأعضاء الوفود في مهمة الى الجزائر.
وحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يهدف هــذا المرســوم إلى تحديد الكيفيــات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايــا المتلقاة والمقدمة عادة في إطـــار التشريفات، لأعضـــاء الوفود في مهمة في الخـــارج وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر. وأكدت المادة2 من المرسوم الرئاسي أنه يجب على أعضاء الوفود في مهمة في الخارج التصريح، لدى الجمارك، بالهدايا المقدمة لهم مباشرة أو عبر وسيط مهم كانت قيمتها. غير أنه عندما تعطى الهدايا لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء الحكومة، يقدم هذا التصريح لدى الوزير المكلف بالمالية، يضيف ذات المرسوم.
وحسب المادة 3 من المرسوم الرئاسي، لا تؤخذ بعين الاعتبار الهدايا المتسلمة التي تبلغ قيمتها المصرح بها 50 ألف دينار أو أقل. وأكد المرسوم أن كل هدية تفوق قيمتها 50 ألف دينار، يجب إيداعها لدى الجمارك لفائدة الاحتياط القانوني للتضامن. وحسب المادة 4 من المرسوم الرئاسي، تكلف لجنة تتكون من ممثلي رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والمالية والثقافة، بتحديد وجهة الهدايا العائدة للاحتياط القانوني للتضامن، أو للمتاحف الوطنية. ووفق المادة 6، تتشكل الهدايا الممنوحة لأعضاء الوفود الأجنبية في مهمة إلى الجزائر من الأشياء وأعمال الفن أو الثقافة أو الأدب أو الحرف أو المهن التقليدية من إنتاج وطني، على أن لا تتعدى قيمة كل هدية 50 ألف دينار.
وأكدت المادة 7 أنه يمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين. وأفادت المادة 8 أنه تحدد عند الحاجة، كيفيات تطبيــق أحكام هذا المرسوم بنص خاص، كما تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 ماي سنة 1983.