الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتضمن تأسيس وسيط للجمهورية وهي هيئة طعن غير قضائية.
وتنص المادة الأولى من هذا المرسوم الرئاسي على أنه يؤسس وسيط للجمهورية ويوضع لدى رئيس الجمهورية ويستمد منه سلطته، في حين تنص المادة الثانية على أن وسيط الجمهورية "هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية".
ويخول لوسيط الجمهورية صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة مع المواطنين، في هذا الإطار، يمكن لأي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن ويرى انه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي أن يخطر وسيط الجمهورية.
وتنص المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي أن وسيط الجمهورية لا يفصل في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها، كما لا يمكنه أن يتدخل في أي إجراء قضائي أو أن يعيد النظر في أي مقرر قضائي، في حين تؤكد المادة الخامسة أنه يخول لوسيط الجمهورية صلاحيات التحريات التي تسمح له، بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية، أن يقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه.
ولهذا الغرض، يخطر وسيط الجمهورية أية إدارة أو مؤسسة يمكن أن تقدم له مساعدة مفيدة، كما يمكنه أن يطلع على أية وثيقة أو ملف لهما صلة بالأعمال السابقة وتستبعد من مجال التطبيق أحكام هذه المادة الميادين التي ترتبط بأمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية.
من جهة أخرى، يقترح وسيط الجمهورية في التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهورية التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنية و/ أو موظفيها المقصرين، يعد وسيط الجمهورية حصيلة سنوية عن أعماله ويرفع تقريرا بشأنها إلى رئيس الجمهورية ويرفق التقرير بتقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية وباقتراحاته وتوصياته لتحسين سيرها.
أما المادة الثامنة من المرسوم، فقد ذكرت بان وسيط الجمهورية يرسل زيادة على التقرير السنوي إلى الإدارة المعنية بالصعوبات التي يخطر بها أي توصية أو اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني أو تنظيمه.
من جهتها، نصت المادة الـ 9 على أنه يتعين على المرفق العمومي الذي يخطره وسيط الجمهورية أن يقدم في الآجال المعقولة كل الأجوبة عن المسائل المطروحة في حين تؤكد المادة الـ 10 أنه يمكن لوسيط الجمهورية أن يخطر رئيس الجمهورية إذا لم يتلق جوابا مرضيا عن طلباته، هذا ويعين وسيط الجمهورية بمرسوم رئاسي في مرتبة تشريفية لوزير دولة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.