الحدث

إقصاء أصحاب عقود ما قبل التشغيل من احتساب الخبرة المهنية

على اعتبار أن العملية تسري من تاريخ التوقيع على قرار الترسيم

أفادت مصادر عدم احتساب الخبرة الخاصة بعقود ما قبل التشغيل والصيغ الأخرى، حيث لا تحتسب كأقدمية، وحتى الخبرة المكتسبة في الساعات الإضافية. وهو ما تأسفت له مصادر تربوية، وهذا رغم أنه تم اقتطاع الاشتراكات في كل هذه العقود في مختلف الصناديق.

 

أوضحت مصادر مطلعة حول احتساب الخبرة كاملة أو بالنصف، "أنه في هذه الحالة نفرق بين الخبرة المقضية في القطاع العام من جهة وتلك المقضية في القطاعين الاقتصادي والخاص من جهة ثانية، حيث أن المقصود بالقطاع العام مختلف الإدارات التي يحكمها الأمر 06-03 الخاص بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من مديريات ووزارات ومؤسسات العمومية ذات طابع إداري.

وأضافت "أن الخبرة قبل الحصول على المؤهل تحتسب بالنصف، وبعد الحصول على المؤهل تحتسب كاملة حتى ولو اشتغلت برتبة أدنى، فالعبرة بحصولك على المؤهل".

أما القطاع الخاص والقطاع الاقتصادي، فأشارت ذات المصادر أن المقصود بالقطاع الخاص هي تلك الخبرة المقضية لدى الخواص من شركات ومحلات وغيرها، أما القطاع الاقتصادي فيقصد به تلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي كسونلغاز ونفطال واتصالات الجزائر ومختلف المؤسسات التابعة للدولة ذات الطابع الاقتصادي.

وتحتسب الخبرة بالنصف مهما كانت الرتبة حتى لو كان الموظف حاصلا على المؤهل لما كان يعمل في هذين القطاعين، عكس ما هو معتمد في القطاع العام الذي تتم فيه التفرقة بين الفترة ما قبل الحصول على المؤهل وتلك التي بعدها.

وأفادت ذات المصالح لفائدة المقبلين على عملية الترسيم من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، بأن اعتماد الأقدمية يسري من تاريخ التوقيع على القرار، لذلك فلا يجب الاستهانة في ذلك، فبمجرد ترسيمه يجب أن يسارع لطلب اعتماد الأقدمية لأن كل شهر يمضي لا يمكن المطالبة به.

ويقدم الموظف المعني طلبا خطيا وشهادات العمل التي بحوزته كلها، ويتم التحقق من كل شهادة على حدة وتحسب مدتها فتكون النتيجة: (يوم، شهر، السنة).

تجدر الإشارة أن المقصود باعتماد الخبرة المهنية هي تلك السنوات التي يقضيها الموظف في وظيفة معينة قبل أن ينتقل إلى وظيفة أخرى بعد استقالته من الوظيفة الأولى، لأنه في حالة الترقية لا يطرح الأمر أي إشكال.

 

من نفس القسم الحدث