الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
ذكر المجلس الدستوري المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر "بالأحكام المتعلقة بممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت طبقا للمادة 182 الفقرة الثالثة من الدستور والمادة 172 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والمادتين 52 و35 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري".
أوضح المجلس الدستوري، أمس، في بيان له، أنه "يتوجب على المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 12 ديسمبر 2019 بممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت، وذلك حرصا منه على ضمان الظروف الملائمة لممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت".
وأضاف ذات المصدر أنه "يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الطعن في حصة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج يسجل في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت، ويخطر المجلس الدستوري بالاحتجاج فورا بطعن في شكل عريضة ترسل إلى المجلس الدستوري".
وأشار ذات المصدر أنه "يتوجب أن تتضمن عريضة الطعن صفة الطاعن، لقبه واسمه وعنوانه ورقم بطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها، وتوقيعه ولقب واسم المترشح الذي يمثله، مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج، بالإضافة إلى رقم فاكس المجمع بـ 10 خطوط مجمعة وموقع البريد الإلكتروني للمجلس الدستوري".